1394 - وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "المَجَالِسُ ثَلاثَةٌ: سَالِمٌ، وَغَانِمٌ، وَشَاجِبٌ".
1395 - وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34)} [الواقعة: 34]، قال: "وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنَّ ارْتِفَاعَهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لمَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ".
1396 - وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الشِّيَاعُ حَرَامَ"، قال ابن لهيعة: يعنى: الذي يفتخر بالجماع.--------------------------------------------
1394 - منكر: مضى الكلام عليه [برقم 1062].
1395 - ضعيف: أخرجه الترمذى [2540]، و [3294]، وأحمد [3/ 75]، وابن حبان [7405]، والطبرى في "تفسيره" [11/ 640]، وأبو الشيخ في "العظمة" [2/ 267، 579]، وأبو نعيم في "صفة الجنة" [381]، وابن أبي الدنيا في "صفة الجنة" [150]، والبيهقى في "البعث والنشور" [299]، وغيرهم من طريقين عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به …
قلتُ: إسناده منكر ولا بد، وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد لا يثبت مثله. ومن حسنه بحديث أبي سعيد، فقد أساء صُنْعًا.
1396 - منكر: أخرجه أحمد [3/ 29]، والبيهقى في "سننه" [13877]، وابن عدى في "الكامل" [3/ 113]، والعقيلى في "الضعفاء" [2/ 43]، والخرائطى في "ساوئ الأخلاق" [رقم 412]، والدولابى في "الكنى" [2/ 157]، وغيرهم، من طرق عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به …
قلتُ: هذا إسناد منكر ولا مزيد، ودراج مضى شرح حاله مرات، وقد وقع عند بعضهم (السباع حرام) بالسين، فنقل ابن الأثير في "النهاية" [2/ 1269]، عن أبي عمرو أنه قال: "إنه تصحيف، وهو بالسين والباء الموحدة … " ثم قال ابن الأثير: "وإن كان محفوظًا فلعله من تسمية الزوجة شاعة".
قلتُ: أما السخاوى فقد عكس القضية، فذكر الحديث في "فتح الحديث" [3/ 75]، وعزاه إلى ابن أبي عاصم في كتاب "الأطعمة" بلفظ: "السباع حرام" فقال السخاوى: "فصحَّفه، وإنما هو الشياع بالمعجمة والياء المثناة تحت، وهو الصوت عند الجماع". =
1395 - وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: {وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34)} [الواقعة: 34]، قال: "وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنَّ ارْتِفَاعَهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لمَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ".
1396 - وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الشِّيَاعُ حَرَامَ"، قال ابن لهيعة: يعنى: الذي يفتخر بالجماع.--------------------------------------------
1394 - منكر: مضى الكلام عليه [برقم 1062].
1395 - ضعيف: أخرجه الترمذى [2540]، و [3294]، وأحمد [3/ 75]، وابن حبان [7405]، والطبرى في "تفسيره" [11/ 640]، وأبو الشيخ في "العظمة" [2/ 267، 579]، وأبو نعيم في "صفة الجنة" [381]، وابن أبي الدنيا في "صفة الجنة" [150]، والبيهقى في "البعث والنشور" [299]، وغيرهم من طريقين عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به …
قلتُ: إسناده منكر ولا بد، وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد لا يثبت مثله. ومن حسنه بحديث أبي سعيد، فقد أساء صُنْعًا.
1396 - منكر: أخرجه أحمد [3/ 29]، والبيهقى في "سننه" [13877]، وابن عدى في "الكامل" [3/ 113]، والعقيلى في "الضعفاء" [2/ 43]، والخرائطى في "ساوئ الأخلاق" [رقم 412]، والدولابى في "الكنى" [2/ 157]، وغيرهم، من طرق عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به …
قلتُ: هذا إسناد منكر ولا مزيد، ودراج مضى شرح حاله مرات، وقد وقع عند بعضهم (السباع حرام) بالسين، فنقل ابن الأثير في "النهاية" [2/ 1269]، عن أبي عمرو أنه قال: "إنه تصحيف، وهو بالسين والباء الموحدة … " ثم قال ابن الأثير: "وإن كان محفوظًا فلعله من تسمية الزوجة شاعة".
قلتُ: أما السخاوى فقد عكس القضية، فذكر الحديث في "فتح الحديث" [3/ 75]، وعزاه إلى ابن أبي عاصم في كتاب "الأطعمة" بلفظ: "السباع حرام" فقال السخاوى: "فصحَّفه، وإنما هو الشياع بالمعجمة والياء المثناة تحت، وهو الصوت عند الجماع". =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 540)