1920 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حَدَّثَنَا جرير، عن ليث، عن أبى الزُّبَير، عن جابرٍ قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مائة رجل مع أبى عبيدة بن الجَرَّاح وما معنا إِلَّا جرابٌ من تمرٍ، قال: فاقتسمناه، فأصاب كل رجلٍ منا خمس تمراتٍ، أو سبع تمراتٍ، فأكلناه حتى بلغنا--------------------------------------------
= 1 - معقل بن عبيد الله: عند مسلم [1569]، وابن حبان [4940]، والبيهقيّ في "سننه" [10819]، وغيرهم. ووقع في تلك الرواية تصريح أبى الزُّبَير من جابر عندهم. فالإسناد صالح.
2 - وابن لهيعة عند أحمد [3/ 339]، و [3/ 386]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 53]، ووقع عندهما تصريح أبى الزُّبَير بالسماع من جابر، وهو عند ابن ماجة [2161]، من طريق ابن لهيعة لكن مختصرًا ليس فيه النهى عن ثمن الكلب.
3 - وعمر بن زيد الصنعانى ولكن بلفظ: (نهى عن ثمن الهر) أخرجه أبو داود [3480]، وأحمد [3/ 397]، والمزى في "التهذيب" [21/ 351]، والبخارى في "تاريخه" [6/ 157] وكذا رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" [3/ 297]، ورواه عمر بن زيد بلفظ آخر فقال: (نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه).
هكذا أخرجه عبد الرزاق [8749]، وعنه أبو داود [3807]، والترمذى [1280]، وابن ماجة [3250]، والحاكم [2/ 40]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 290]، والبيهقيّ في "سننه" [10820]، وفى "سننه الصغير" [رقم 1564]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1044]، وابن الجوزى في "العلل" [2/ 662]، وابن حبان في "المجروحين" [2/ 83] وغيرهم.
ووقع في تلك الراوية تصريح أبى الزُّبَير بالسماع من جابر، لكن عمر بن زيد الصنعانى واهٍ ليس بشئ، قال ابن حبان: "تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به … " وقال البخارى: "فيه نظر" وقال أبو نعيم الأصبهانى: "روى عن محارب وأبى الزُّبَير المناكير، لا شئ".
قلتُ: وجملة النهى عن أكل الهر: جملة منكرة من حديث أبى الزُّبَير عن جابر، والمحفوظ عنه إنما هو بدونها كما مضى، وقد توبع أبو الزُّبَير على جملة النهى عن ثمن الكلب والهر: تابعه جماعة: منهم أبو سفيان كما يأتى عند المؤلف [برقم 2275].
1920 - صحيح: أخرجه مسلم [1935]، والبخارى [4104]، والنسائى [4353]، و [4354]، وأحمد [3/ 11]، وأبو داود [3840]، وابن حبان [5260]، وابن الجعد [2648]، =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 392)