يحدِّثُ عن جابر، قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذبح البقرة عن سبعةٍ، ونشترك فيها.
2035 - حَدَّثَنَا زكريا بن يحيى، حدّثنا هشيمٌ، عن حجاجٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَه أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإن عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيمْنَحْهَا أَخَاهُ المُسْلِمَ وَلا يُكْرِهَا".--------------------------------------------
= قلتُ: وقد توبع عليه عبد الملك: تابعه جماعة، وكذا توبع عليه عطاء: تابعه أبو الزبير المكى عند مسلم وجماعة، وسيأتى حديث أبى الزبير عند المؤلف [برقم 2150].
2035 - صحيح: أخرجه البخارى [2215، 2489]، ومسلم [1536]، والنسائى [3875، 3876، 3877]، وابن ماجه [2454]، وأحمد [3/ 302، 304، 354، 392]، وابن حبان [5148، 5190]، والبيهقى في "سننه" [11481]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 107]، وابن عبد البر في "التمهيد" [3/ 33]، وأبو عوانة [رقم 4176]، و [رقم 4194، 4195، 4199]، وجماعة من طرق عن عطاء عن جابر به …
قلتُ: قد توبع عطاء عليه: تابعه أبو الزبير وأبو سفيان وغيرهما، لكن أعلَّ النسائي رواية عطاء، فقال في "سننه الصغير" [7/ 37]، وفى "الكبرى" [3/ 93]: "وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها … ".
ثم أخرجه من طريق أحمد بن يحيى - هو الأودى الصوفى - عن أبى نعيم - هو الفضل بن دكين - قال: (حدثنا همام بن يحيى قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدَّث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … ) ثم ذكره.
قلتُ: وما قاله النسائي فما أراه إلا وهمًا منه إن شاء الله، برهان ذلك: أن ابن عدى قد أخرجه في "الكامل" [3/ 268]، قال: (أخبرنا ابن أبى سويد - هو محمد بن عثمان، ضعيف، لكنه متابع كما يأتى - ثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا همام أن عطاء سأله سليمان بن موسى وأنا شاهد: حدَّثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكْرِهَا؟! قال عطاء: نعم).=
2035 - حَدَّثَنَا زكريا بن يحيى، حدّثنا هشيمٌ، عن حجاجٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَه أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإن عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيمْنَحْهَا أَخَاهُ المُسْلِمَ وَلا يُكْرِهَا".--------------------------------------------
= قلتُ: وقد توبع عليه عبد الملك: تابعه جماعة، وكذا توبع عليه عطاء: تابعه أبو الزبير المكى عند مسلم وجماعة، وسيأتى حديث أبى الزبير عند المؤلف [برقم 2150].
2035 - صحيح: أخرجه البخارى [2215، 2489]، ومسلم [1536]، والنسائى [3875، 3876، 3877]، وابن ماجه [2454]، وأحمد [3/ 302، 304، 354، 392]، وابن حبان [5148، 5190]، والبيهقى في "سننه" [11481]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 107]، وابن عبد البر في "التمهيد" [3/ 33]، وأبو عوانة [رقم 4176]، و [رقم 4194، 4195، 4199]، وجماعة من طرق عن عطاء عن جابر به …
قلتُ: قد توبع عطاء عليه: تابعه أبو الزبير وأبو سفيان وغيرهما، لكن أعلَّ النسائي رواية عطاء، فقال في "سننه الصغير" [7/ 37]، وفى "الكبرى" [3/ 93]: "وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها … ".
ثم أخرجه من طريق أحمد بن يحيى - هو الأودى الصوفى - عن أبى نعيم - هو الفضل بن دكين - قال: (حدثنا همام بن يحيى قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدَّث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … ) ثم ذكره.
قلتُ: وما قاله النسائي فما أراه إلا وهمًا منه إن شاء الله، برهان ذلك: أن ابن عدى قد أخرجه في "الكامل" [3/ 268]، قال: (أخبرنا ابن أبى سويد - هو محمد بن عثمان، ضعيف، لكنه متابع كما يأتى - ثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا همام أن عطاء سأله سليمان بن موسى وأنا شاهد: حدَّثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكْرِهَا؟! قال عطاء: نعم).=
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 468)