2431 - حَدَّثَنَا على بن الجعد، أخبرنا أبو جعفرٍ الرازى، عن عمرو بن دينارٍ، عن طاووسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَنُهَيِتُ أَنْ أَكُفَّ ثَوْبًا أَوْ شَعْرًا".
2432 - وَعَنْ أبى جعفرٍ، عن عبد الكريم بن أبى المخارق، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلٍ جامع امرأته وهى حائضٌ، فقال: "إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِن كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ".--------------------------------------------
= قال: … ) هكذا: (مرة) دون واو العطف أو حرف (عن)، وقد يكون ذلك الأصح، لكن في "علل ابن أبى حاتم" [رقم 2107]، قال: "وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد ربه بن سعيد قال: حدثنى المنهال بن عمرو قال: حدثنى سعيد بن جبير أو - هكذا بالشك - عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس … ) فذكر الحديث ثم قال: "قال عبد ربه بن سعيد: وحدثنى المنهال بن عمرو مرة أخرى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به … ".
قلتُ: فهذا قد يكون شاهدًا لبعض ما قاله حسين الأسد، لكن لا نوافقه على دعوى السقط في إسناد المؤلف، لاحتمال أن يكون عبد ربه بن سعيد أراد أن يسوق الطريقين المنهال، لكنه أحجم وساق أحدهما، أو ساقه ولم يحفظه بعض الرواه ممن دونه، فإن لم ينهض ذلك، فرواية ابن عدى الماضية: كافية برد دعوى الإسقاط، والله ربى أعلم.
2431 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2389].
2432 - ضعيف: بهذا اللفظ: أخرجه أبو القاسم البغوى في "الجعديات" [2976]، ومن طريقه أبو محمد البغوى في "شرح السنة" [1/ 246]، وفى "تفسيره" [1/ 256]، والدارمى [1111]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 387]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 12135]، وابن عساكر في "تاريخه" [36/ 451]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم 558]، والطحاوى في "المشكل" [10/ 152]، وغيرهم، من طريقين عن أبى جعفر الرازى عن عبد الكريم بن أبى المخارق عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس به …
قلتُ: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ بنحو هذا السياق: إنما هو من قول ابن عباس موقوفًا عليه، أما الثابت مرفوعًا فإنما فيه الأمر لمن جامع امرأته وهى حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار - على التخيير - دون هذا التفصيل. =
2432 - وَعَنْ أبى جعفرٍ، عن عبد الكريم بن أبى المخارق، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلٍ جامع امرأته وهى حائضٌ، فقال: "إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِن كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ".--------------------------------------------
= قال: … ) هكذا: (مرة) دون واو العطف أو حرف (عن)، وقد يكون ذلك الأصح، لكن في "علل ابن أبى حاتم" [رقم 2107]، قال: "وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد ربه بن سعيد قال: حدثنى المنهال بن عمرو قال: حدثنى سعيد بن جبير أو - هكذا بالشك - عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس … ) فذكر الحديث ثم قال: "قال عبد ربه بن سعيد: وحدثنى المنهال بن عمرو مرة أخرى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به … ".
قلتُ: فهذا قد يكون شاهدًا لبعض ما قاله حسين الأسد، لكن لا نوافقه على دعوى السقط في إسناد المؤلف، لاحتمال أن يكون عبد ربه بن سعيد أراد أن يسوق الطريقين المنهال، لكنه أحجم وساق أحدهما، أو ساقه ولم يحفظه بعض الرواه ممن دونه، فإن لم ينهض ذلك، فرواية ابن عدى الماضية: كافية برد دعوى الإسقاط، والله ربى أعلم.
2431 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2389].
2432 - ضعيف: بهذا اللفظ: أخرجه أبو القاسم البغوى في "الجعديات" [2976]، ومن طريقه أبو محمد البغوى في "شرح السنة" [1/ 246]، وفى "تفسيره" [1/ 256]، والدارمى [1111]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 387]، والطبرانى في "الكبير" [11/ رقم 12135]، وابن عساكر في "تاريخه" [36/ 451]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم 558]، والطحاوى في "المشكل" [10/ 152]، وغيرهم، من طريقين عن أبى جعفر الرازى عن عبد الكريم بن أبى المخارق عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس به …
قلتُ: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ بنحو هذا السياق: إنما هو من قول ابن عباس موقوفًا عليه، أما الثابت مرفوعًا فإنما فيه الأمر لمن جامع امرأته وهى حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار - على التخيير - دون هذا التفصيل. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 135)