عن أنس، قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة، فذكر للنبى صلى الله عليه وسلم، فقال: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا، فَإنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"، قال: ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها.
3439 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن زنجويه، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم، عن أنس، قال: لما حرمت الخمر، قال: إنى يومئذ أسقى أحد عشر رجلًا، قال: فأمرونى فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتى كادت السكك تمتنع من ريحها، قال أنسٌ: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين، قال: فجاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد كان عندى مال يتيم، فاشتريت به خمرًا، أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودُ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فباعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الخمر.
3440 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن زنجويه، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنسٌ، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة بين يديه، وهو يقول:--------------------------------------------
= قلتُ: فسقط منه ذكر (أنس) وصار من (مسند المغيرة) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن ماجه [1866]، أيضًا بسياق أتم؛ من طريق آخر عن عبد الرزاق به.
قال الإمام في "الصحيحة" [1/ 150]: "لكن الرواة الذين رووه عن عبد الرزاق بإسناده عن ثابت عن أنس، أكثر؛ فهو أرجح، إلا أن يكون الخطأ من عبد الرزاق أو شيخه معمر".
قلتُ: بل الوهم فيه من معمر ولا بد، وقد مضى قول ابن معين عنه في الحديث الماضى: (حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام)، والوجه الثاني عنه هو المحفوظ لكون ثابت البنانى: قد توبع عليه على هذا الوجه نحوه عن بكر بن عبد الله المزنى عن المغيرة بن شعبة به … عند الترمذى والنسائى وأحمد وجماعة كثيرة؛ وهو مخرج في "الصحيحة" [1/ 150]، وفى كتابنا "غرس الأشجار" وحسنه الترمذى، وسنده صحيح كما شرحناه في المصدر المشار إليه. واللَّه المستعان.
3439 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3042].
3440 - صعيف: مضى الكلام عليه [برقم 3394].
3439 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن زنجويه، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم، عن أنس، قال: لما حرمت الخمر، قال: إنى يومئذ أسقى أحد عشر رجلًا، قال: فأمرونى فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتى كادت السكك تمتنع من ريحها، قال أنسٌ: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين، قال: فجاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد كان عندى مال يتيم، فاشتريت به خمرًا، أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودُ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فباعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الخمر.
3440 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن زنجويه، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنسٌ، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة بين يديه، وهو يقول:--------------------------------------------
= قلتُ: فسقط منه ذكر (أنس) وصار من (مسند المغيرة) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن ماجه [1866]، أيضًا بسياق أتم؛ من طريق آخر عن عبد الرزاق به.
قال الإمام في "الصحيحة" [1/ 150]: "لكن الرواة الذين رووه عن عبد الرزاق بإسناده عن ثابت عن أنس، أكثر؛ فهو أرجح، إلا أن يكون الخطأ من عبد الرزاق أو شيخه معمر".
قلتُ: بل الوهم فيه من معمر ولا بد، وقد مضى قول ابن معين عنه في الحديث الماضى: (حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام)، والوجه الثاني عنه هو المحفوظ لكون ثابت البنانى: قد توبع عليه على هذا الوجه نحوه عن بكر بن عبد الله المزنى عن المغيرة بن شعبة به … عند الترمذى والنسائى وأحمد وجماعة كثيرة؛ وهو مخرج في "الصحيحة" [1/ 150]، وفى كتابنا "غرس الأشجار" وحسنه الترمذى، وسنده صحيح كما شرحناه في المصدر المشار إليه. واللَّه المستعان.
3439 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 3042].
3440 - صعيف: مضى الكلام عليه [برقم 3394].
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 221)