3744 - حَدَّثَنَا عبد الأعلى النرسى، حدّثنا حمادٌ، حدّثنا حميدٌ، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، وعن بيع العنب حتى يسوَّد، وعن بيع الحب حتى يشتد.--------------------------------------------
= قلتُ: وقد رواه جماعة عن حميد الطويل به … بسياق أتم، فرواه عنه خالد الطحان بلفظ (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالطويل ولا بالقصير، شعره إلى شحمة أذنيه، ليس بالجعد ولا السبط) أخرجه المؤلف [برقم 3763]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [3/ 277].
وكذا رواه عنه إبراهيم بن طهمان بسياق أطول وفيه: (وكان عليه الصلاة والسلام يرسل شعره إلى أنصاف أذنيه … ) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [3/ 279]، بإسناد مستقيم إلى إبراهيم به … ، وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه جماعة عن أنس به … نحوه … فانظر الماضى [برقم 2847، 3460].
3744 - صحيح: أخرجه أبو داود [3371]، والترمذى [1228]، وابن ماجه [2217]، وأحمد [3/ 250]، وابن حبان [4993]، والحاكم [2/ 23]، وابن أبى شيبة [22533]، والبيهقى في "سننه" [10378، 10393، 10394]، والبغوى في "شرح السنة" [3/ 490]، وابن زنجويه في "الأموال" [رقم 236]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [3/ 230]، و [6/ 402]، وبحشل في "تاريخ واسط" [ص 145/ طبعة عالم الكتب]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 361]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس به .... وليس عند أبى داود والترمذى وبحشل والطحاوى وابن عبد البر قوله في أوله: (نهى عن بيع الثمر حتى يزهو) وهى عند الحاكم في آخره بلفظ: (وعن بيع التمر [كذا بالتاء المثناة] حتى يحمر ويصفر) ولفظ ابن حبان: (نهى عن بيع النخل حتى تزهو) والحديث مختصر عند بحشل بجملة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسودّ).
قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة".
قلتُ: وأقره المنذرى في "مختصر السنن" وسكت عنه أبو داود؛ وظاهره الصحة على شرط مسلم، كما قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم … "لكن أعله البيهقى في "سننه"، وقد ناقشناه في "غرس الأشجار" وراجع الإرواء [5/ 209]، و"نصب الراية" [4/ 8].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 462)