4412 - حَدَّثَنَا عبد العزيز، حدّثنى إبراهيم، عن الزهرى، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناءٍ هو الفرق، قالت: وكنت أغتسل معه في الإناء الواحد، قال إبراهيم: قال الزهرى: وأظن الفرق يومئذٍ نحوًا من خمسة أقساطٍ.--------------------------------------------
= والترمذى [1445]، والنسائى [4916، 4917، 4918، 4919، 4920، 4921]، وابن ماجه [2585]، وأحمد [6/ 36، 163]، والدارمى [2300]، وابن حبان [4455، 4459، 4460، 4465]، والشافعى [1540]، والطيالسى [1582]، والطبرانى في "الأوسط" [2/ رقم 1910]، وعبد الرزاق [18961]، وابن أبى شيبة [36236]، والبيهقى في "سننه" [16933، 16934، 16936، 16937، 16938]، وفى "المعرفة" [رقم 5363، 5364، 5365، 5366، 5367، 5368، 5369، 5370، 5371]، والطحاوى في "شرح المعانى" [3/ 163، 164، 166، 167]، وابن راهويه [740، 983، 984]، والحميدى [279]، وابن الجارود [824]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن [وقُرِنَ معها: (عروة بن الزبير) عند جماعة، عن عائشة به … وفى رواية للبخارى ومسلم والنسائى وأبى داود وجماعة (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) وفى رواية لمسلم وغيره: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا).
قال الترمذى:"حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوِىَ من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا؛ ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفًا".
قلتُ: ولا يضره وقف من أوقفه؛ لأن الرافعين له كبار حفاظ، فيحمل الموقوف على أن عائشة كانت تفتى به، وقد بسطنا الاختلاف في وقفه ورفعه مع استيفاء طرقه في كتابنا: "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.
4412 - صحيح: أخرجه النسائي [410]، والطبرانى في "الأوسط" [3/ رقم 2391]، والبيهقى في "سننه" [884]، وابن راهويه [959، 1705]، وابن عبد البر في "التمهيد" [8/ 101]، والسلفى في "معجم السفر" [رقم 204]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن عائشة به ....
وهو عند عند الطبراني والبيهقى بنحو الفقرة الأولى منه فقط، وهو رواية لابن راهويه؛ وهو عند السلفى بالفقرة الثانية منه فقط. =
= والترمذى [1445]، والنسائى [4916، 4917، 4918، 4919، 4920، 4921]، وابن ماجه [2585]، وأحمد [6/ 36، 163]، والدارمى [2300]، وابن حبان [4455، 4459، 4460، 4465]، والشافعى [1540]، والطيالسى [1582]، والطبرانى في "الأوسط" [2/ رقم 1910]، وعبد الرزاق [18961]، وابن أبى شيبة [36236]، والبيهقى في "سننه" [16933، 16934، 16936، 16937، 16938]، وفى "المعرفة" [رقم 5363، 5364، 5365، 5366، 5367، 5368، 5369، 5370، 5371]، والطحاوى في "شرح المعانى" [3/ 163، 164، 166، 167]، وابن راهويه [740، 983، 984]، والحميدى [279]، وابن الجارود [824]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن [وقُرِنَ معها: (عروة بن الزبير) عند جماعة، عن عائشة به … وفى رواية للبخارى ومسلم والنسائى وأبى داود وجماعة (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) وفى رواية لمسلم وغيره: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا).
قال الترمذى:"حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوِىَ من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا؛ ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفًا".
قلتُ: ولا يضره وقف من أوقفه؛ لأن الرافعين له كبار حفاظ، فيحمل الموقوف على أن عائشة كانت تفتى به، وقد بسطنا الاختلاف في وقفه ورفعه مع استيفاء طرقه في كتابنا: "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.
4412 - صحيح: أخرجه النسائي [410]، والطبرانى في "الأوسط" [3/ رقم 2391]، والبيهقى في "سننه" [884]، وابن راهويه [959، 1705]، وابن عبد البر في "التمهيد" [8/ 101]، والسلفى في "معجم السفر" [رقم 204]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن عائشة به ....
وهو عند عند الطبراني والبيهقى بنحو الفقرة الأولى منه فقط، وهو رواية لابن راهويه؛ وهو عند السلفى بالفقرة الثانية منه فقط. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 337)