يصلون خلفه، فأومأ إليهم بيده أن اجلسوا، فجلسوا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّمَا الإِمَامُ لِيؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُودًا".
4497 - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا حمادٌ، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، وربما كنت عن الفرج، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم يدخل يده في الماء، ثم يقول به في شعره، فإن ظن أنه قد مس البشرة الماء أفرغ على رأسه الماء ثلاثًا، وأفضل في الإناء فضلةً فصبها عليه بعدما يفرغ.
4498 - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا حمادٌ، حدّثنا هشامٌ، عن أبيه، عن عائشة، أنها--------------------------------------------
= والنسائى في "الكبرى" [7514] ، والبيهقى في "سننه" [3226، 3470، 4850]، وفى "المعرفة" [رقم 861، 1528]، وأبو عوانة [رقم 1285، 1286]، والبغوى في "شرح السنة" [2/ 106]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 186، 2004]، والطحاوى في "المشكل" [14/ 141]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه. . . وليس قوله: (وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا) عند الجميع سوى النسائي وابن خزيمة، ورواية لأبى عونة وأحمد، وليس قوله: (وإذا سجد فاسجدوا) عند الجميع أيضًا، سوى ابن خزيمة والطبرانى وحدهما، وقد زادو جميعًا: (وإذا رفع فارفعوا).
قلتُ: وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه. . . مضى منهم حديث أنس [برقم 3558، 3595]، فانظره ثمة.
4497 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4482].
4498 - صحيح: أخرجه البخارى [3682، 4790، 4832، 6609، 6610]، ومسلم [2438]، وأحمد [6/ 41، 128، 161]، وابن حبان [7093]، والطبرانى في "الكبير" [23/ رقم 41]، و [23/ رقم 43]، وابن راهويه [703]، والبيهقى في "سننه" [13270]، وفى "الدلائل" [687]، وابن راهويه [703]، وابن سعد في "الطبقات" [8/ 64]، و [8/ 67]، والخطيب في "تاريخه" [5/ 427]، وأبو عوانة [رقم 3467، 3468]، والبغوى في "شرح السنة" [6/ 170]، وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. . . =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 411)