4537 - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا وكيعٌ، عن ابن أبى ذئبٍ، عن مخلد بن خفافٍ، عروة، عن عائشة، قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان.--------------------------------------------
= في "الأمراض والكفارات" [رقم 4]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة به … نحوه.
4537 - منكر: أخرجه أبو داود [3508، 3509]، والترمذى في "جامعه" [1285]، والنسائى [4490]، وابن ماجه [2242]، وأحمد [6/ 49، 161، 208، 237]، وابن حبان [4928]، والحاكم [2/ 18، 19]، والشافعى [916، 1203]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 53]، والطيالسى [1464]، وعبد الرزاق [14777]، وابن أبى شيبة [21181، 29075]، وابن راهويه [750، 775]، وابن الجعد [2811]، وابن الجارود [627]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 21]، والبيهقى في "سننه" [10519، 10520، 10521، 10522، 10523]، وفى "المعرفة" [رقم 3537، 3541]، وأبو عوانة [رقم 4460، 4461]، والبغوى في "شرح السنة" [4/ 12]، وجماعة من غيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عروة بن الزبير عن عائشة به … وفى رواية لأحمد: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خراج العبد بضمانه) وهو رواية لابن أبى شيبة أيضًا وعنه ابن ماجه وليس قوله (قضى رسول الله) عند أبى داود ولا أبى عوانة والطحاوى وعبد الرزاق، وهو رواية لأحمد والحاكم والبيهقى في "سننه" وابن ماجه وابن أبى شيبة؛ وفى رواية لأحمد: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغلة بالضمان) ولفظ أبى القاسم البغوى في "الجعديات" [رقم 2812]: (قضى بالخراج للمشترى بالضمان) وزاد عبد الرزاق والدارقطنى والطيالسى وأبو القاسم البغوى قصة في أوله؛ وهى رواية لأبى داود وأحمد والبيهقى والشافعى وابن أبى شيبة وابن راهويه وأبى عوانة، وهى عند ابن ماجه أيضًا.
قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه" وقال في "العلل" "الكبير" [ص 418]: "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن حديث ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان" فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث؛ وهذا حديث منكر".
قلتُ: وبمخلد هذا أعله أبو محمد الفارسى في "المحلى" [5/ 250]، وقال: "خبر لا يصح؛ لأن راويه مخلد بن خفاف وهو مجهول" ومخلد هذا لم يرو عنه سوى ابن أبى ذئب =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 452)