4594 - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعدٍ، حَدَّثَنَا أبى، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌ".
4595 - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ، لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل، غسل يديه، ثم أكل.
4596 - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكريا، عن طلحة بن يحيى،--------------------------------------------
= وشريك معروف بالاضطراب في الأسانيد والمتون، والحديث صحيح محفوظ من طرق عن عائشة به نحوه .... لكن دون قوله في آخره: (اللَّهم لا تحرمنا أجرهم … إلخ) فانظر الآتى [برقم 4758، 4831]، والحديث هنا ضعيف بهذا التمام.
4594 - صحيح: أخرجه البخارى [2550]، ومسلم [1718]، وأبو داود [4606]، وابن ماجه [14]، وأحمد [6/ 180، 240، 256، 270]، وابن حبان [26، 27]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 224، 227]، والطيالسى [1422]، وابن راهويه [979]، وابن الجارود [1002]، والبيهقى في "سننه" [20158، 20323، 20985]، وفى "المعرفة" [رقم 6043]، وفى "الاعتقاد" [ص 229]، وأبو عوانة [رقم 5156، 5157، 5158، 5159]، والبغوى في "شرح السنة" [1/ 98]، وفى "الأنوار" [رقم 1233]، وغيرهم كثير من طرق عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة. به … وعند البغوى: (من أحدث في ديننا … ) بدل: (في أمرنا) ولفظ ابن راهويه: (من عمل بغير عملنا فهو رد) ونحوه رواية لمسلم وأحمد والدارقطنى والبيهقى وأبى عوانة؛ ولفظ الطيالسى: (من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد) وهو رواية لأبى عوانة؛ وفى رواية له في آخره: (فأمره رد) وهو رواية لأحمد أيضًا [6/ 146].
قلتُ: قد اختلف في بعض طرقه اختلاف غير ضار إن شاء الله - كما ذكرناه في غير هذا المكان. وراجع "علل الدارقطنى" [13/ 373، 374].
4595 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4522].
4596 - حسن: مضى الكلام عليه [برقم 4563].
4595 - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ، لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل، غسل يديه، ثم أكل.
4596 - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكريا، عن طلحة بن يحيى،--------------------------------------------
= وشريك معروف بالاضطراب في الأسانيد والمتون، والحديث صحيح محفوظ من طرق عن عائشة به نحوه .... لكن دون قوله في آخره: (اللَّهم لا تحرمنا أجرهم … إلخ) فانظر الآتى [برقم 4758، 4831]، والحديث هنا ضعيف بهذا التمام.
4594 - صحيح: أخرجه البخارى [2550]، ومسلم [1718]، وأبو داود [4606]، وابن ماجه [14]، وأحمد [6/ 180، 240، 256، 270]، وابن حبان [26، 27]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 224، 227]، والطيالسى [1422]، وابن راهويه [979]، وابن الجارود [1002]، والبيهقى في "سننه" [20158، 20323، 20985]، وفى "المعرفة" [رقم 6043]، وفى "الاعتقاد" [ص 229]، وأبو عوانة [رقم 5156، 5157، 5158، 5159]، والبغوى في "شرح السنة" [1/ 98]، وفى "الأنوار" [رقم 1233]، وغيرهم كثير من طرق عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة. به … وعند البغوى: (من أحدث في ديننا … ) بدل: (في أمرنا) ولفظ ابن راهويه: (من عمل بغير عملنا فهو رد) ونحوه رواية لمسلم وأحمد والدارقطنى والبيهقى وأبى عوانة؛ ولفظ الطيالسى: (من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد) وهو رواية لأبى عوانة؛ وفى رواية له في آخره: (فأمره رد) وهو رواية لأحمد أيضًا [6/ 146].
قلتُ: قد اختلف في بعض طرقه اختلاف غير ضار إن شاء الله - كما ذكرناه في غير هذا المكان. وراجع "علل الدارقطنى" [13/ 373، 374].
4595 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4522].
4596 - حسن: مضى الكلام عليه [برقم 4563].
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 509)