4692 - حَدَّثَنَا أبو كريب، حدّثنا بن المبارك، عن حجاجٍ، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم! وعن حجاجٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِولِيٍّ"، وفى حديث عروة: "والسُّلْطَانُ ولِيّ مَنْ لا وَلِيَّ لَه".--------------------------------------------
= 3 - وأبو عبيد سعيد بن عبد الرحمن المخزومى على مثله وزاد: (فإنما فضله عليه بمائة صلاة) أخرجه ابن عبد البر أيضًا [6/ 20].
4 - وحامد بن يحيى البلخى على مثله عند ابن حزم في "المحلى" [7/ 285]، وابن عبد البر في "التمهيد" [9/ 20].
وقال ابن حزم: (هذا سند كالشمس في الصحة).
قلتُ: لكن اختلف على ابن عيينة فيه، وكذا اختلف على سليمان بن عتيق في سنده أيضًا، ورواية ابن جريج التى أشار إليها البخارى سابقًا: رأيتها عند عبد الرزاق [9133]، لكن دون ذكر (عمر بن الخطاب) فيه، إنما أوقفه على ابن الزبير، ثم إن ابن جريج لم يسلم أيضًا من الاختلاف عليه في سنده، ولا شيخه عطاء أيضًا، فقد اختلف عليه في سنده على ألوان كثيرة، يأتى منها لون عند المؤلف [برقم 5787].
لكن الحديث صحيح ثابت؛ فله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث سعد بن أبى وقاص [برقم 774]، ويأتى حديث أبى هريرة [5857، 5875، 6165، 6167، 6525، 6554]، وحديث ميمونة [برقم 7113]، وحديث جبير بن مطعم [برقم 7411، 7412]، وقد استوفينا أحاديث الباب والكلام عليها في "غرس الأشجار" والله المستعان.
4692 - صحيح: هذان إسنادان لحديث واحد:
فالأول: يرويه الحجاج بن أرطأة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به …
أخرجه ابن ماجه [1880]، وسعيد بن منصور في "سننه" [534]، وابن أبى شيبة [15933]، والبيهقى في "سننه" [13386، 13387]، وأبو عروبة الحرانى في "أحاديث" [رقم 16]، وابن عبد البر في "التمهيد" [19/ 87]، وفى "الاستذكار" [5/ 393]، والسلفى في "معجم السفر" [1/ رقم 43]، والطحاوى في "شرح المعانى" [3/ 7]، وأحمد [6/ 260]، وغيرهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة بإسناده به .. وهو عند الطحاوى بلفظ: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها؛ فإن اشتجروا: فالسلطان ولى من لا ولى له). =
= 3 - وأبو عبيد سعيد بن عبد الرحمن المخزومى على مثله وزاد: (فإنما فضله عليه بمائة صلاة) أخرجه ابن عبد البر أيضًا [6/ 20].
4 - وحامد بن يحيى البلخى على مثله عند ابن حزم في "المحلى" [7/ 285]، وابن عبد البر في "التمهيد" [9/ 20].
وقال ابن حزم: (هذا سند كالشمس في الصحة).
قلتُ: لكن اختلف على ابن عيينة فيه، وكذا اختلف على سليمان بن عتيق في سنده أيضًا، ورواية ابن جريج التى أشار إليها البخارى سابقًا: رأيتها عند عبد الرزاق [9133]، لكن دون ذكر (عمر بن الخطاب) فيه، إنما أوقفه على ابن الزبير، ثم إن ابن جريج لم يسلم أيضًا من الاختلاف عليه في سنده، ولا شيخه عطاء أيضًا، فقد اختلف عليه في سنده على ألوان كثيرة، يأتى منها لون عند المؤلف [برقم 5787].
لكن الحديث صحيح ثابت؛ فله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث سعد بن أبى وقاص [برقم 774]، ويأتى حديث أبى هريرة [5857، 5875، 6165، 6167، 6525، 6554]، وحديث ميمونة [برقم 7113]، وحديث جبير بن مطعم [برقم 7411، 7412]، وقد استوفينا أحاديث الباب والكلام عليها في "غرس الأشجار" والله المستعان.
4692 - صحيح: هذان إسنادان لحديث واحد:
فالأول: يرويه الحجاج بن أرطأة عن الزهرى عن عروة عن عائشة به …
أخرجه ابن ماجه [1880]، وسعيد بن منصور في "سننه" [534]، وابن أبى شيبة [15933]، والبيهقى في "سننه" [13386، 13387]، وأبو عروبة الحرانى في "أحاديث" [رقم 16]، وابن عبد البر في "التمهيد" [19/ 87]، وفى "الاستذكار" [5/ 393]، والسلفى في "معجم السفر" [1/ رقم 43]، والطحاوى في "شرح المعانى" [3/ 7]، وأحمد [6/ 260]، وغيرهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة بإسناده به .. وهو عند الطحاوى بلفظ: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها؛ فإن اشتجروا: فالسلطان ولى من لا ولى له). =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 594)