5083 - حَدَّثَنَا محرز بن عون، حدّثنا عليّ بن مسهر، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُبَاشِرِ الْمرْأَة الْمرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا".--------------------------------------------
= وجماعة كثيرة من طرق عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود به … نحو رواية الأعمش الماضية؛ وقد اختلف في سنده على الأعمش، كما شرحناه في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.
5083 - صحيح: أخرجه البخاري [4943]، وأبو داود [2150]، والترمذي [2792]، وأحمد [1/ 380، 387، 443، 462، 464]، والطيالسي [268]، والنسائي في "الكبرى" [9231]، وأبو نعيم في "الحلية" [7/ 127]، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" [رقم [2085]، والشاشي [رقم 492، 94، 497، 499]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود به … وزاد أحمد والشاشي في رواية لهما بأوله: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ فإن ذلك يُحْزِنُه … ).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
قلتُ: والزيادة الماضية في أوله: تأتى وحدها من هذا الطريق عند المؤلف [برقم 5220، 5255]، وهى أيضًا عند مسلم [2184]، وأبى داود [4851]، والترمذي [2825]، وابن ماجه [3775]، والدارمي [2657]، والحميدي [109]، وأحمد [1/ 375، 431]، والبخاري في "الأدب المفرد" [رقم 1169]، والبزار [5/ 1693]، البحار الزخار]، وجماعة كثيرة؛ وللأعمش في تلك الزيادة إسناد آخر، يأتي عند المؤلف [5625]، وقد تابعه عليها وحدها: منصور بن المعتمر وعاصم بن بهدلة كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود به …
ورواية منصور عند البخاري [5932]، ومسلم [2184]، وجماعة كثيرة؛ وكذا تابعا الأعمش أيضًا على أصل الحديث مع الزيادة المذكورة:
1 - ورواية منصور عند البخاري [4942]، وابن حبان [4161]، وابن أبي شيبة [17590]، والنسائي في "الكبرى" [9231]، والشاشي [498]، وأبى الفضل الزهري في "حديثه" [رقم 411]، وابن حزم في "المحلى" [11/ 392]، وغيرهم؛ وهو عندهم دون الزيادة المشار إليهما؛ وهو بها عند أحمد [1/ 438، 1440] والمؤلف [برقم 5132]، والبيهقي في "سننه" [13341]، وابن عبد البر في "التمهيد" [15/ 293]، و [15/ 294]، وغيرهم؛ وزاد أحمد في رواية له: (إلا أن يكون بينهما ثوب) وهذه الزيادة عند ابن عبد البر بلفظ: (في ثوب واحد).=

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 254)