6308 - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، أخبرنا خالدٌ، عن عبد الرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الخمُسُ".
6309 - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، أخبرنا خالدٌ، عن عبد الرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلْيفْعَلْ".
6310 - حَدَّثَنَا وهبٌ، بإسناده، عن أبى هريرة، أن الأنصار قالت: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين الأموال؟ قال:"لا، تَكْفُوْنَ المؤُونَةَ، وَتَقَاسَمُوا الثَّمَرَ"، قَالُوا: سَمِعْنَا وأطَعْنَا.--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول: كما شرحناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"، وراجع علل الدارقطنى [11/ 123 - 124]، والحديث صحيح على كل حال … واللَّه المستعان.
6309 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6050].
6309 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6249].
6310 - صحيح: هذا إسناد قوى؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه: تابعه:
1 - شعيب بن أبى حمزة: مرفوعًا: (قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا؛ فقال: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا) أخرجه البخارى [2570، 2200]، وفى، "الأدب المفرد" [رقم 561]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [8/ 216]، وفى "تفسيره" [8/ 77/ طبعة دار طيبة]، وغيرهما.
2 - ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: على مثل رواية شعيب: عند البخارى [3571]، وغيره.
3 - وموسى بن عقبة: على مثل رواية شعيب: عند النسائي في "الكبرى" [8321]، من طريق إبراهيم بن طهمان عن موسى به.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم.
6309 - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، أخبرنا خالدٌ، عن عبد الرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلْيفْعَلْ".
6310 - حَدَّثَنَا وهبٌ، بإسناده، عن أبى هريرة، أن الأنصار قالت: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين الأموال؟ قال:"لا، تَكْفُوْنَ المؤُونَةَ، وَتَقَاسَمُوا الثَّمَرَ"، قَالُوا: سَمِعْنَا وأطَعْنَا.--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول: كما شرحناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"، وراجع علل الدارقطنى [11/ 123 - 124]، والحديث صحيح على كل حال … واللَّه المستعان.
6309 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6050].
6309 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6249].
6310 - صحيح: هذا إسناد قوى؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه: تابعه:
1 - شعيب بن أبى حمزة: مرفوعًا: (قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا؛ فقال: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا) أخرجه البخارى [2570، 2200]، وفى، "الأدب المفرد" [رقم 561]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [8/ 216]، وفى "تفسيره" [8/ 77/ طبعة دار طيبة]، وغيرهما.
2 - ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: على مثل رواية شعيب: عند البخارى [3571]، وغيره.
3 - وموسى بن عقبة: على مثل رواية شعيب: عند النسائي في "الكبرى" [8321]، من طريق إبراهيم بن طهمان عن موسى به.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 483)