والفقيرِ (1) الدجاجَ (2)، وما جاءَ: أنَّ الشاةَ من دوابِّ الجنَّةِ (3)، وفِعلُهُ صلى الله عليه وسلم، واتخاذُهُ لها مما قد يُشعرُ بذلِكَ.
التاسعة عشرة: [فيه دليلٌ] (4) علَى جوازِ ذكرِ الصفاتِ المكروهةِ أو الممنوعةِ من الغيرِ بحاجةِ الاستفتاءِ ومعرفَةِ الحُكمِ، أو بحاجةِ (5) الاستشارةِ؛ لقولهِ: "إنَّ في امرأةً، وإنَ في لسانِها شيئًا"، ولم يُنكرْ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
الحاديةُ والعشرون (6): وفيهِ التورُّعُ عن التصريحِ بمثلِ هذا إذا حصلَ فهمُ المعنى، مِنِ [قوله] (7): "شيئاً"، ولم يَقُل: بذاءةً (8)، وقد--------------------------------------------
(1) "ت": "والفقراء".
(2) رواه ابن ماجه (2307)، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف؛ فيه علي بن عروة منكر الحديث كما قال ابن عدي في "الكامل" (5/ 208)، وغيره.
(3) رواه ابن ماجه (2306)، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف، كما ذكر ابن عدي في "الكامل" (3/ 239).
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": الحاجة".
(6) "ت": "الحادية والعشرون" وجاء في الهامش: كذا وجد، وقد اتفقت النسختان بدءاً من هنا في الترقيم.
(7) زيادة من "ت".
(8) "ت": "بذاء".
التاسعة عشرة: [فيه دليلٌ] (4) علَى جوازِ ذكرِ الصفاتِ المكروهةِ أو الممنوعةِ من الغيرِ بحاجةِ الاستفتاءِ ومعرفَةِ الحُكمِ، أو بحاجةِ (5) الاستشارةِ؛ لقولهِ: "إنَّ في امرأةً، وإنَ في لسانِها شيئًا"، ولم يُنكرْ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
الحاديةُ والعشرون (6): وفيهِ التورُّعُ عن التصريحِ بمثلِ هذا إذا حصلَ فهمُ المعنى، مِنِ [قوله] (7): "شيئاً"، ولم يَقُل: بذاءةً (8)، وقد--------------------------------------------
(1) "ت": "والفقراء".
(2) رواه ابن ماجه (2307)، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف؛ فيه علي بن عروة منكر الحديث كما قال ابن عدي في "الكامل" (5/ 208)، وغيره.
(3) رواه ابن ماجه (2306)، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف، كما ذكر ابن عدي في "الكامل" (3/ 239).
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": الحاجة".
(6) "ت": "الحادية والعشرون" وجاء في الهامش: كذا وجد، وقد اتفقت النسختان بدءاً من هنا في الترقيم.
(7) زيادة من "ت".
(8) "ت": "بذاء".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 187)