* الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى: اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس، وفيه مذاهب:
الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسحُ جميعهِ، وهو مذهبُ مالك رحمه الله (1).
والثاني: أنه يكفي مسحُ الناصية، وهو مذهب أشهب من المالكية، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع (2).
والثالث: أنه يكفي مسحُ الثلثين، وهو قول ابن مسلمة من المالكية.
والرابع: إن اقتَصَر على مسح الثلث أجزأه، وهو قول أبي الفرج من المالكي، قال بعض أكابرهم: وهذا ليس بشيء.
والخامس: أنه يُجزِئ ما انطلق عليه اسمُ المسح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
والسادس (3): أنه لا يكفي أقلُّ من ثلاث شعرات، وهو قول بعض الشافعية (4).--------------------------------------------
(1) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 259).
(2) انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 13).
(3) "ت": "والثالث".
(4) انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 17).
قلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (2/ 60) في مسح الرأس أحد عشر قولًا، فقال: =
الأولى: اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس، وفيه مذاهب:
الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسحُ جميعهِ، وهو مذهبُ مالك رحمه الله (1).
والثاني: أنه يكفي مسحُ الناصية، وهو مذهب أشهب من المالكية، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع (2).
والثالث: أنه يكفي مسحُ الثلثين، وهو قول ابن مسلمة من المالكية.
والرابع: إن اقتَصَر على مسح الثلث أجزأه، وهو قول أبي الفرج من المالكي، قال بعض أكابرهم: وهذا ليس بشيء.
والخامس: أنه يُجزِئ ما انطلق عليه اسمُ المسح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
والسادس (3): أنه لا يكفي أقلُّ من ثلاث شعرات، وهو قول بعض الشافعية (4).--------------------------------------------
(1) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 259).
(2) انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 13).
(3) "ت": "والثالث".
(4) انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 17).
قلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (2/ 60) في مسح الرأس أحد عشر قولًا، فقال: =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 364)