فإنْ أُضمِرَ عند قوله صلى الله عليه وسلم: "في [الإناء] (1) "على أن يُقدَّر: في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله صلى الله عليه وسلم: "فلْيُرِقْه".
وإن لم يُضمَرْ أولاً، فلا بُدَّ من الإضمار آخراً، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.
ويرجِّحُ الثاني بأنا (2) إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه: "ثم لْيغسِلْهُ" الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء] (3) أحدكم، كان الضميرُ في قوله: "فليرقْهُ" للشراب، والضمير في "ثم ليغسلْهُ" للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه (4).
* * *
* الوجه السابع (5):
قوله صلى الله عليه وسلم: "أُوْلاهُنَّ"، وفي رواية: "أُخْرَاهُنَّ" (6)، الذي يُفهَم منه:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل "بإناء"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافها، ولكن اختلافها غير ممتنع، قال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (16/ 80): ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يُرجِعُ كلاّ إلى ما يناسبه.
(5) سقط الوجه السابع كاملاً من "ت".
(6) تقدم تخريجها عند الترمذي برقم (91).
وإن لم يُضمَرْ أولاً، فلا بُدَّ من الإضمار آخراً، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.
ويرجِّحُ الثاني بأنا (2) إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه: "ثم لْيغسِلْهُ" الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء] (3) أحدكم، كان الضميرُ في قوله: "فليرقْهُ" للشراب، والضمير في "ثم ليغسلْهُ" للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه (4).
* * *
* الوجه السابع (5):
قوله صلى الله عليه وسلم: "أُوْلاهُنَّ"، وفي رواية: "أُخْرَاهُنَّ" (6)، الذي يُفهَم منه:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل "بإناء"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافها، ولكن اختلافها غير ممتنع، قال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (16/ 80): ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يُرجِعُ كلاّ إلى ما يناسبه.
(5) سقط الوجه السابع كاملاً من "ت".
(6) تقدم تخريجها عند الترمذي برقم (91).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)