فلو كان بساطًا ثقيلًا أو زَلِّيًا (1)، فعصرُهُ بَقْلبِهِ ودقِّهِ، وهذا كلُّهُ بناءً علَى إرادة الحكم علَى النَّجاسَةِ مِن غيرِ اعتبارِ لفظِ (2) (الولوغ) ولا (الإناء).
وبعد ذلك: فإذا صحَّ إطلاقُ لفظة (3) (الغسلة) علَى الشيءِ قبل عصرِه، فيمكن أنْ يُستدَلَّ به علَى عدم وجوب العصر، وطريقُهُ أنْ يُقَال: اللَّفظ يقتضي حصولَ الاكتفاء بمُسمَّى الغسلات، وإيجابُ العصر ليسَ مأخذُهُ تحصيل مسمَّى الغسل، بل بدليل خارج عندَ من يراه، وإذا كان بدليل خارج كان اللَّفظُ متناولًا لما قبله؛ أعني: أنَّهُ غسلَ غسلةً، فلا يجبُ [عليه] (4) غيرُهَا، [لحصول المسمى] (5) عملًا بقوله (6) صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ (7) سَبْعًا" [فإنه يقتضي حصولَ مسمى الغسلاتِ بمجرد إصابةِ الماء، وهذا المسمى حاصلٌ في الثوب، فليكتفَ به، إلا أن يقومَ دليلٌ على اعتبار أمر زائد] (8).--------------------------------------------
(1) أي: مصنوعًا من الزلِّ.
(2) في الأصل: "ولفظ"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "لفظ".
(4) سقط من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "في قوله" بدل "عملًا بقوله".
(7) "ت": "يغسل".
(8) زيادة من "ت".
وبعد ذلك: فإذا صحَّ إطلاقُ لفظة (3) (الغسلة) علَى الشيءِ قبل عصرِه، فيمكن أنْ يُستدَلَّ به علَى عدم وجوب العصر، وطريقُهُ أنْ يُقَال: اللَّفظ يقتضي حصولَ الاكتفاء بمُسمَّى الغسلات، وإيجابُ العصر ليسَ مأخذُهُ تحصيل مسمَّى الغسل، بل بدليل خارج عندَ من يراه، وإذا كان بدليل خارج كان اللَّفظُ متناولًا لما قبله؛ أعني: أنَّهُ غسلَ غسلةً، فلا يجبُ [عليه] (4) غيرُهَا، [لحصول المسمى] (5) عملًا بقوله (6) صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ (7) سَبْعًا" [فإنه يقتضي حصولَ مسمى الغسلاتِ بمجرد إصابةِ الماء، وهذا المسمى حاصلٌ في الثوب، فليكتفَ به، إلا أن يقومَ دليلٌ على اعتبار أمر زائد] (8).--------------------------------------------
(1) أي: مصنوعًا من الزلِّ.
(2) في الأصل: "ولفظ"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "لفظ".
(4) سقط من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "في قوله" بدل "عملًا بقوله".
(7) "ت": "يغسل".
(8) زيادة من "ت".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)