الثامنة والخمسون: ألحقَ أحمدُ - رحمة الله عليه - في روايةٍ عنه سائرَ النجاسات بنجاسة الولوغ (1) في اعتبار العدد فيها، وإذا قيل بها، ففي قدره روايتان: ثلاث وسبعٌ، وقال الخِرَقيُّ من الحنابلةِ: وكلُّ إناء حلَّت فيهِ نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره، فإنَّهُ يُغسَلُ سبعًا، إحداهُنَّ بالترابِ (2).
قالَ القاضي منهم: الظاهرُ [من] (3) قولِ أحمدَ ما اختاره الخرقي، وهو وجوبُ العدد في جميع (4) النجاسات (5).
وإيجابُ العددِ والتتريبِ قياسًا علَى الولوغِ، [وهذا إنما يصِحُّ إذا أُلغي الفارقُ بين نجاسة الكلب وغيره، وهو غِلَظُ أمرِ النجاسة، أو المعنى الموجبُ لغِلْظَتِها، والله أعلم] (6).
التاسعة والخمسون: الحديثُ يقتضي استعمالَ التراب في غسل الإناء بمنطوقهِ، وقد قالَ به الشَّافِعي رضي الله عنه (7)، ولم يقل به مالك،--------------------------------------------
(1) "ت" "بنجاسة الولوغ سائر النجاسات".
(2) انظر: "مختصر الخرقي" (ص: 16).
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "سائر".
(5) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 47)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.
(6) زيادة من "ت".
(7) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 6).
قالَ القاضي منهم: الظاهرُ [من] (3) قولِ أحمدَ ما اختاره الخرقي، وهو وجوبُ العدد في جميع (4) النجاسات (5).
وإيجابُ العددِ والتتريبِ قياسًا علَى الولوغِ، [وهذا إنما يصِحُّ إذا أُلغي الفارقُ بين نجاسة الكلب وغيره، وهو غِلَظُ أمرِ النجاسة، أو المعنى الموجبُ لغِلْظَتِها، والله أعلم] (6).
التاسعة والخمسون: الحديثُ يقتضي استعمالَ التراب في غسل الإناء بمنطوقهِ، وقد قالَ به الشَّافِعي رضي الله عنه (7)، ولم يقل به مالك،--------------------------------------------
(1) "ت" "بنجاسة الولوغ سائر النجاسات".
(2) انظر: "مختصر الخرقي" (ص: 16).
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "سائر".
(5) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 47)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.
(6) زيادة من "ت".
(7) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 6).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)