الرابعة بعد الثلاث مئة: يدخل المجازُ فى الدُّعاء والداعي، كما فى [من] (1) دعا إلى هدى، ومن دعا إلى ضلالة، ولا يتوقف ذلك على الدعاء حقيقةً، بل [تقريره] (2) وإقامةِ الدليل عليه إن (3) كان حقًا، وإقامةِ الشبهة فيه إن كان باطلًا؛ كالدعاء في ترتيب الثواب والعقاب، والله أعلم.
الخامسة بعد الثلاث مئة (4): أخرجوا من وجوب الإجابة في وليمة النكاح صورًا:
منها: أن يكونَ الداعي كافرًا.
ومنها: أن تكون الدعوةُ خاصةً.
ومنها: أن تكون الدعوةُ في غير اليوم الأول.
ومنها: الدعوةُ لخوف أو طمع.
ومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها تخصيصاتٌ إذا حُمل الأمر على الوجوب، يحتاج كلٌّ منها إلى دليل يخصُّ به، ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة.
السادسة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام يتناول أمرين:--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "وإن".
(4) هذه الفائدة سقطت من النسخة "ت".
الخامسة بعد الثلاث مئة (4): أخرجوا من وجوب الإجابة في وليمة النكاح صورًا:
منها: أن يكونَ الداعي كافرًا.
ومنها: أن تكون الدعوةُ خاصةً.
ومنها: أن تكون الدعوةُ في غير اليوم الأول.
ومنها: الدعوةُ لخوف أو طمع.
ومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها تخصيصاتٌ إذا حُمل الأمر على الوجوب، يحتاج كلٌّ منها إلى دليل يخصُّ به، ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة.
السادسة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام يتناول أمرين:--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "وإن".
(4) هذه الفائدة سقطت من النسخة "ت".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 272)