‌‌السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: قال ابنُ رشد القاضي: لا ينبغي أن يُسلَّم على أهل الباطل في [حال تلبُّسهم] (1) بالباطل، ومثَّله باللاعبين بالشِّطرنج، وغيرِهم (2)، قال: وشبهِ ذلك (3).
وهذا أيضًا إخراج من العموم، وتخصيص بمعارض.

‌‌الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: ذكرَ بعض الشافعية [أن] (4) في الاستحباب على الفاسق جوابين.
‌‌التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: مِنْ صورِ التخصيص أو التقييد: السلامُ على من يقضي حاجتَه، [وذُكر فيمن سلم على من يقضي حاجته] (5)، هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان (6) (7).
‌‌الثلاثون بعد الثلاث مئة: أطلقَ صاحبُ "الوسيط" الشافعي: أنه لا يُستحب السلام على المصلي (8).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "جيئهم"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "وغير ذلك".
(3) انظر: "المقدمات" لابن رشد (2/ 443).
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) جاء في "ت": "التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على من هو مشغول بالذكر أو التلاوة" كذا.
(7) انظر: "الوسيط" للغزابي (37/ 14).
(8) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 288)