ولم يمنع منه المُتولِّي الشافعي، وقال: إذا سلم على المصلي فلا يُجبْه حتى يفرَغَ من الصلاة، ويجوز أن يجيبَ في الصلاة بالإشارة وغيره.
ذكر عن القديم: أن المصلي إذا سُلِّم عليه يَردُّ بالإشارة، وفي لزومِهِ وجهٌ، وفي لزومه بعد الفراغ من الصلاة وجهان (1).
الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة: المشغولُ بالأكل، ذكر الشيخ أبو محمد الجويني الشافعي - رحمة الله عليهما -: أنه لا يُسلَّم عليه، ورأى ولدُه إمامُ الحرمين حَمْل ذلك على ما إذا كانت اللقمةُ في فمه، وكان [قد] (2) مضى زمانٌ في المضغ والابتلاع، وَيعْسُر عليه الجواب في الحال، أما إذا وقع سلام بعد الابتلاع وقبل وضع لُقمة [أخرى] (3) في الفم فلا يَتوجه االمنع؛ حكاه الرافعي (4)، والله أعلم.
الثانية والثلاثون يعد الثلاث مئة: إذا غلب على ظنِّه أنه إذا سلم لا يردُّ السلام، فهل يسلم؟
أجاب بعضُ [أهلِ] (5) العصر: أنه يسلم، ويُحتمل أن يقال: إن المفسدةَ على تقدير التَّركَ هو تركُ السنة، وعلى تقدير الفعل توريطُ--------------------------------------------
(1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(2) زيادة من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(5) سقط من "ت".
ذكر عن القديم: أن المصلي إذا سُلِّم عليه يَردُّ بالإشارة، وفي لزومِهِ وجهٌ، وفي لزومه بعد الفراغ من الصلاة وجهان (1).
الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة: المشغولُ بالأكل، ذكر الشيخ أبو محمد الجويني الشافعي - رحمة الله عليهما -: أنه لا يُسلَّم عليه، ورأى ولدُه إمامُ الحرمين حَمْل ذلك على ما إذا كانت اللقمةُ في فمه، وكان [قد] (2) مضى زمانٌ في المضغ والابتلاع، وَيعْسُر عليه الجواب في الحال، أما إذا وقع سلام بعد الابتلاع وقبل وضع لُقمة [أخرى] (3) في الفم فلا يَتوجه االمنع؛ حكاه الرافعي (4)، والله أعلم.
الثانية والثلاثون يعد الثلاث مئة: إذا غلب على ظنِّه أنه إذا سلم لا يردُّ السلام، فهل يسلم؟
أجاب بعضُ [أهلِ] (5) العصر: أنه يسلم، ويُحتمل أن يقال: إن المفسدةَ على تقدير التَّركَ هو تركُ السنة، وعلى تقدير الفعل توريطُ--------------------------------------------
(1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(2) زيادة من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(5) سقط من "ت".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 289)