سماعه، ولا يُصعقون، بخلاف الإنس. وصيحةُ الميت في القبر عقوبة، فدخلت في حكم الآخرة.
وفي الحديث: جوازُ المشي بين القبور بالنعال، وهو كذلك، لكنَّه مكروهٌ؛ لخبر أبي داود والحاكم، وصححه: أن "النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يمشي بين القبور عليه نعلان سبتيتان، فقال: يا صاحب السبتيين ألق نعليك" (1) وكذا يُكره الجلوسُ علي القبر، والاستناد إليه، والوطءِ عليه؛ توقيرًا للميت إلا لحاجةٍ، كأن لا يصل إليه، إلا بوطئه، وأما حديثُ مسلم: "لأنْ يجلسِ أحدُكم علي جمرةٍ فتحرقُ ثيابَه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أنْ يجلسَ على قبرِ" (2) ففسر بالجلوس؛ للبول والغائط، كما في رواية أبي هريرة.
68 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا
(باب: من أحبَّ الدفنَ في الأرض المقدسة) أي: في بيت المقدس، إما طلبًا للقرب من الأنبياء الذين دفنوا به؛ تيمنًا بجوارهم، واقتداءً بموسى عليه الصلاة والسلام، أو ليقرب عليه المشيُ إلى المحشر. (أو نحوه) أي: نحو الأرض المقدسة، أي: المطهَّرة، كالحرمين الشريفين.--------------------------------------------
(1) انظر: "سنن أبي داود" (3230) كتاب: الجنائز، باب: المشي في النعل بين القبور.
"المستدرك" 1/ 373 كتاب: الجنائز، الأمر بخلع النعال في القبور.
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) "صحيح مسلم" (971) كتاب: الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.
وفي الحديث: جوازُ المشي بين القبور بالنعال، وهو كذلك، لكنَّه مكروهٌ؛ لخبر أبي داود والحاكم، وصححه: أن "النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يمشي بين القبور عليه نعلان سبتيتان، فقال: يا صاحب السبتيين ألق نعليك" (1) وكذا يُكره الجلوسُ علي القبر، والاستناد إليه، والوطءِ عليه؛ توقيرًا للميت إلا لحاجةٍ، كأن لا يصل إليه، إلا بوطئه، وأما حديثُ مسلم: "لأنْ يجلسِ أحدُكم علي جمرةٍ فتحرقُ ثيابَه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أنْ يجلسَ على قبرِ" (2) ففسر بالجلوس؛ للبول والغائط، كما في رواية أبي هريرة.
68 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا
(باب: من أحبَّ الدفنَ في الأرض المقدسة) أي: في بيت المقدس، إما طلبًا للقرب من الأنبياء الذين دفنوا به؛ تيمنًا بجوارهم، واقتداءً بموسى عليه الصلاة والسلام، أو ليقرب عليه المشيُ إلى المحشر. (أو نحوه) أي: نحو الأرض المقدسة، أي: المطهَّرة، كالحرمين الشريفين.--------------------------------------------
(1) انظر: "سنن أبي داود" (3230) كتاب: الجنائز، باب: المشي في النعل بين القبور.
"المستدرك" 1/ 373 كتاب: الجنائز، الأمر بخلع النعال في القبور.
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) "صحيح مسلم" (971) كتاب: الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 412)