4118 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ".
[فتح: 7/ 407]
(موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي.
(بني غنم) بضم المعجمة وفتحها وسكون النون: أبو حي من تغلب. (موكب جبريل) برفع (موكب) خبر مبتدإِ محذوف، وبنصبه بأعني، وبجره بدل من الغبار، ومعناه: أركاب الخيل والإبل للزينة، وزاد في نسخة: بعد (جبريل): "صلوات الله عليه". ومرَّ الحديث في كتاب: بدء الخلق، في باب: ذكر الملائكة (1).
4119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ" فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَال بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.
[انظر: 946 - مسلم: 1770 - فتح: 7/ 407]
(لا يصلين أحد العصر) في مسلم غيره "الظهر" (2) وجمع بنيهما باحتمال أن بعضهم كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها فقال لمن لم يصلها: "لا يصلين أحد الظهر"، ولمن صلاها: "لا يصلين أحد العصر" وبأن الاختلاف من حفظ بعض الرواة. (حتى نأتيها) أي: بني--------------------------------------------
(1) سبق برقم (3207) كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة.
(2) "صحيح مسلم" (1770) كتاب: الجهاد، باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. و"صحيح بن حبان" 4/ 320 (1462) كتاب: الصلاة، باب: الوعيد على ترك الصلاة و "سنن البيهقي" 10/ 119 كتاب: آداب القاضي، باب: اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
[فتح: 7/ 407]
(موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي.
(بني غنم) بضم المعجمة وفتحها وسكون النون: أبو حي من تغلب. (موكب جبريل) برفع (موكب) خبر مبتدإِ محذوف، وبنصبه بأعني، وبجره بدل من الغبار، ومعناه: أركاب الخيل والإبل للزينة، وزاد في نسخة: بعد (جبريل): "صلوات الله عليه". ومرَّ الحديث في كتاب: بدء الخلق، في باب: ذكر الملائكة (1).
4119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ" فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَال بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.
[انظر: 946 - مسلم: 1770 - فتح: 7/ 407]
(لا يصلين أحد العصر) في مسلم غيره "الظهر" (2) وجمع بنيهما باحتمال أن بعضهم كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها فقال لمن لم يصلها: "لا يصلين أحد الظهر"، ولمن صلاها: "لا يصلين أحد العصر" وبأن الاختلاف من حفظ بعض الرواة. (حتى نأتيها) أي: بني--------------------------------------------
(1) سبق برقم (3207) كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة.
(2) "صحيح مسلم" (1770) كتاب: الجهاد، باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. و"صحيح بن حبان" 4/ 320 (1462) كتاب: الصلاة، باب: الوعيد على ترك الصلاة و "سنن البيهقي" 10/ 119 كتاب: آداب القاضي، باب: اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 314)