قريظة. ومرَّ الحديث، في صلاة الخوف، في باب: صلاة الطالب والمطلوب (1).

4120 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، ح وحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إلا هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا، أَوْ كَمَا قَالتْ: وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَكِ كَذَا" وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَال - عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ كَمَا قَال.
[انظر: 2630 - مسلم: 1771 - فتح: 7/ 410]
(ابن أبي الأسود) هو عبد الله بن محمَّد بن أبي الأسود. (معتمر) أي: ابن سليمان بن طرخان. (خليفة) أي: ابن خياط. ومرَّ الحديث في الخمس وغيره (2).

4121 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه، يَقُولُ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ قَال لِلْأَنْصَارِ: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أَوْ خَيْرِكُمْ". فَقَال: "هَؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ". فَقَال: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ، قَال: "قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ" وَرُبَّمَا قَال: "بِحُكْمِ المَلِكِ".
[انظر: 3043 - مسلم: 1768 - فتح: 7/ 411]--------------------------------------------
(1) سبق برقم (946) كتاب: صلاة الخوف، باب: صلاة الطالب والمطلوب، راكبا وإيماء.
(2) سبق برقم (3128) كتاب: فرض الخمس، باب: كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير، وما أعطى من ذلك في نوائبه. وبرقم (2630) كتاب: الهبة، باب: فضل المنيحة.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 315)