Arabic source text

📘 আল-ফাতাওয়াল হামাউইয়াতুল কুবরা (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

📘 الفتوى الحموية الكبرى (ابن تيمية - ت 728 هـ)

📘 আল-ফাতাওয়াল হামাউইয়াতুল কুবরা (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدًا فهو كافر،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)

والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدًا جنة ولا نارًا حتى يكون الله ينزلهم،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

والمراء والجدال في الدين بدعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)

والقول في اللفظ والملفوظ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

وكذلك في الاسم والمسمى بدعة،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملاً من غير استقصاء؛ إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر «عقود أصحابنا المتصوفة» فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرَّصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك.
‌‌[أقوال بعض أهل التصوف والرد عليهم] :
إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)

«التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى؛ فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)

ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول ـ بعد أن ادعى على الطائفة ـ ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين؛ فكيف بابن أخته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)

وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولاً في الفقه، أو لبَّس فيها حديثًا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.
واعلم أن ألفاظ «الصوفية» وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم، ومرموزات وإشارات تجرى فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق، ونازل ما هم عليه، رجع عنهم خاسئًا وهو حسير.
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون: رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)

ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا.
وإن مما نعتقد أن الله حرَّم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)

له ما حظر على المؤمنين ـ إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس ـ وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة.
وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله؛ وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه، ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية.
وأن مما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)

وصفاته، بائن من خلقه، مستوٍ على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما تلي وحفظ ودرس.
ونعتقد: أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم خليلاً وحبيبًا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة: أن الخلة الفقر والحاجة.
إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)

فمعلومة في العلم، وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط.
ومما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب، فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
وإن مما نعتقده: أن الله لا يأمر بأكل الحلال، ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال، والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)

إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع؛ لا أنه مفقود من الأرض.
ومما نعتقده: أنَّا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه، والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة.
ومن لا يزغ عن الظلم، وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسؤال والتوقي؛ كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام، إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان، قالا: «كُلْ منه وعليه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)

التبعة» والناس طبقات، والدينُ: الحنيفيةُ السمحة.
وأن مما نعتقده: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، وبما أخبر به عنه نفسه {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَاّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}
[الأعراف:99] ، وقد أفردت كشف عوار من قال بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)

ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)

المبدئية بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 463)

علة، أو رأفة فصار معتوهًا، أو مجنونًا، أو مبرسمًا وقد اختلط في عقله، أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل، وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، ومن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)