- كلامه في تفسير قوله تعالى: {نُورٌ عَلَى نُورٍ} [النور: 35] (التنبيه: 561. الفتاوى: 20/ 45 - 46).
- نقله كلام الشافعي: «المحدثات ضربان .. » (التنبيه: 530. المسودة: 337 ولم ينقله أحد من الأصوليين غير الشيخ، ونَقْل الزركشي له في «المنثور» ليس على شرطنا لأنه توفي سنة 795).
- الآثار السلفية الكثيرة التي ساقها المصنف في الحث على اتباع السلف وتَرْك الابتداع هي التي يُكثر شيخ الإسلام من إيرادها في عموم كتبه (التنبيه: 546 - 551. الفتاوى: 3/ 126 - 127 وغيرها).
- مَن نظر في «فصل في الأثر» من كتابنا (التنبيه: 529 - 567) وما فيه من التحقيق والتحرير والانتصار لحُجّية قول الصحابة والرد على من خالف ذلك، ثم نَقْل ابن القيم لأغلب هذا البحث حذو القذّة بالقذّة مع بعض الإضافات في كتابه «إعلام الموقعين»: (5/ 546 - 581، 6/ 5 - 40) = علم أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية لا لغيره.
- قوله أن عمر رضي الله عنه مع كونه المُحَدَّث الملهم إلا أنه لم يكن يأخذ بظن نفسه حتى يتأمل دلالات الكتاب والسنة (التنبيه: 561. الصفدية: 1/ 253، بغية المرتاد: 388، الفتاوى: 2/ 226، 11/ 205 - 208).
- قوله: إن تسمية العام والمطلق مجملًا عُرْفٌ معروف في لسان الأئمة. (التنبيه: 205. الفتاوى: 7/ 391 - 392).
- قوله: إن العام لا يخصص حتى ينصب دليلًا على عدم إرادة الصورة المخصوصة (التنبيه: 211. بيان الدليل: 386).
- نقله كلام الشافعي: «المحدثات ضربان .. » (التنبيه: 530. المسودة: 337 ولم ينقله أحد من الأصوليين غير الشيخ، ونَقْل الزركشي له في «المنثور» ليس على شرطنا لأنه توفي سنة 795).
- الآثار السلفية الكثيرة التي ساقها المصنف في الحث على اتباع السلف وتَرْك الابتداع هي التي يُكثر شيخ الإسلام من إيرادها في عموم كتبه (التنبيه: 546 - 551. الفتاوى: 3/ 126 - 127 وغيرها).
- مَن نظر في «فصل في الأثر» من كتابنا (التنبيه: 529 - 567) وما فيه من التحقيق والتحرير والانتصار لحُجّية قول الصحابة والرد على من خالف ذلك، ثم نَقْل ابن القيم لأغلب هذا البحث حذو القذّة بالقذّة مع بعض الإضافات في كتابه «إعلام الموقعين»: (5/ 546 - 581، 6/ 5 - 40) = علم أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية لا لغيره.
- قوله أن عمر رضي الله عنه مع كونه المُحَدَّث الملهم إلا أنه لم يكن يأخذ بظن نفسه حتى يتأمل دلالات الكتاب والسنة (التنبيه: 561. الصفدية: 1/ 253، بغية المرتاد: 388، الفتاوى: 2/ 226، 11/ 205 - 208).
- قوله: إن تسمية العام والمطلق مجملًا عُرْفٌ معروف في لسان الأئمة. (التنبيه: 205. الفتاوى: 7/ 391 - 392).
- قوله: إن العام لا يخصص حتى ينصب دليلًا على عدم إرادة الصورة المخصوصة (التنبيه: 211. بيان الدليل: 386).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)