مخالف لبقية المصادر فإنهم قد عزوه لابن سيرين، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»: (6/ 241)، «وقواطع الأدلة»: (3/ 265)، و «الواضح»: (5/ 165)، و «المغني»: (9/ 23). فهذا دليل على أن مصنف الكتابين واحد.
القرينة العاشرة: أن القول المعروف عند الشافعية أن قول الصحابي ليس بحجة في مذهب الشافعي الجديد، لكن شيخ الإسلام خالف ذلك وقال: إنه حجة حتى في الجديد أيضًا (الفتاوى 20/ 14)، وانتصر له تلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (5/ 550 - 555)، وهذا القول موجود أيضًا في كتابنا (ص 530). وقد ألَّف أبو سعيد العلائي كتاب «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» في الانتصار لهذا القول.
القرينة الحادية عشرة: توافق الكثير من مباحث الكتاب مع ما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنذكر بعضها:
- كلامه في التقليد وأنواعه (التنبيه: 557. الفتاوى: 20/ 15، 17).
- مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (التنبيه: 203. المسودة: 107).
- نقله لقول أحمد: «ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين» وقوله: «أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقياس» وبيان معناه (التنبيه: 205. قاعدة في الاستحسان: 74، الفتاوى: 7/ 391 - 392).
- الكلام على اللغة العربية وتعلمها والاهتمام بها والكلام على التشبه بالأعاجم (التنبيه: 252 - 259. اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 518 - 528).
القرينة العاشرة: أن القول المعروف عند الشافعية أن قول الصحابي ليس بحجة في مذهب الشافعي الجديد، لكن شيخ الإسلام خالف ذلك وقال: إنه حجة حتى في الجديد أيضًا (الفتاوى 20/ 14)، وانتصر له تلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (5/ 550 - 555)، وهذا القول موجود أيضًا في كتابنا (ص 530). وقد ألَّف أبو سعيد العلائي كتاب «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» في الانتصار لهذا القول.
القرينة الحادية عشرة: توافق الكثير من مباحث الكتاب مع ما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنذكر بعضها:
- كلامه في التقليد وأنواعه (التنبيه: 557. الفتاوى: 20/ 15، 17).
- مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (التنبيه: 203. المسودة: 107).
- نقله لقول أحمد: «ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين» وقوله: «أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقياس» وبيان معناه (التنبيه: 205. قاعدة في الاستحسان: 74، الفتاوى: 7/ 391 - 392).
- الكلام على اللغة العربية وتعلمها والاهتمام بها والكلام على التشبه بالأعاجم (التنبيه: 252 - 259. اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 518 - 528).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)