• وَالْمُخَصِّصَاتُ تِسْعَةٌ:
[1] الْحِسُّ: كَخُرُوجِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ}.
[2] وَالْعَقْلُ: وَبِهِ خَرَجَ مَنْ لَا يَفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفَ(1).
[3] وَالْإِجْمَاعُ.
- وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌّ عَلَى وُجُودِهِ.
[4] وَالنَّصُّ الْخَاصُّ(2): كـ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ»(3).
- وَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ.
وَعَنْهُ: بَلَى(4)، فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا، كَقَوْلِ--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: ("من لا يفهم" فاعل "خرج"، و"من التكاليف" متعلق بـ "خرج"، وذلك كخروج الصبيان والمجانين من الآيات العامة في الأمر بإقامة الصلاة ونحوها؛ لعدم الفهم في حقهم، وسماه بعضهم: تخصيصًا عقليًّا نظريًّا، والضروري نحو ما قبله من الآية).
(2) في (ق): والخاص.
(3) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها (6789) بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»، ومسلم (1684) بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: وعن أحمد يقدم المتأخر، خاصًّا كان أو عامًّا؛ لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث»، ولأن العام كآحاد صور خاصة، فجاز أن يرفع الخاص. ولنا: أن في تقديم الخاص عملًا بكليهما، بخلاف العكس، فكان أولى. ا هـ مختصر الروضة).
[1] الْحِسُّ: كَخُرُوجِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ}.
[2] وَالْعَقْلُ: وَبِهِ خَرَجَ مَنْ لَا يَفْهَمُ مِنَ التَّكَالِيفَ(1).
[3] وَالْإِجْمَاعُ.
- وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ، بَلْ دَالٌّ عَلَى وُجُودِهِ.
[4] وَالنَّصُّ الْخَاصُّ(2): كـ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ»(3).
- وَلَا يُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ.
وَعَنْهُ: بَلَى(4)، فَيُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ وَإِنْ كَانَ عَامًّا، كَقَوْلِ--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: ("من لا يفهم" فاعل "خرج"، و"من التكاليف" متعلق بـ "خرج"، وذلك كخروج الصبيان والمجانين من الآيات العامة في الأمر بإقامة الصلاة ونحوها؛ لعدم الفهم في حقهم، وسماه بعضهم: تخصيصًا عقليًّا نظريًّا، والضروري نحو ما قبله من الآية).
(2) في (ق): والخاص.
(3) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها (6789) بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»، ومسلم (1684) بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: وعن أحمد يقدم المتأخر، خاصًّا كان أو عامًّا؛ لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث»، ولأن العام كآحاد صور خاصة، فجاز أن يرفع الخاص. ولنا: أن في تقديم الخاص عملًا بكليهما، بخلاف العكس، فكان أولى. ا هـ مختصر الروضة).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)