الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ(1).
- فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ(2).
• وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ(3): الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ(4). وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا(5).
[5] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ»(6) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ»(7).--------------------------------------------
(1) في (ق): أُفْرِد.
(2) ينظر: العدة 2/ 620 التمهيد 2/ 150، روضة الناظر 2/ 64، المسودة ص 134، كشف الأسرار 1/ 291، قواطع الأدلة 1/ 200.
(3) الذي في العدة والتمهيد وروضة الناظر: وقال بعض الشافعية.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: عمومها؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها، فيتناقض).
(5) والصحيح من المذهب: لا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو سنة. ينظر: العدة 2/ 570، التمهيد 2/ 113، روضة الناظر 2/ 64، شرح مختصر الروضة 2/ 562، الإحكام للآمدي 2/ 321.
(6) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (1454) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاةٌ».
(7) أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621) وابن ماجه (1807) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)