الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}.
- قَالَ الْخَرَزِيُّ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ قِيَاسٌ.
- وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بَلْ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ، سَبَقَ إِلَى الْفَهْمِ مُقَارِنًا.
وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ(1).
[4] الرَّابِعُ: دَلِيلُ الْخِطَابِ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ؛ كَدَلَالَةِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ؛ كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ»(2).
- وَهُوَ(3) حُجَّةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ(4).
• وَدَرَجَاتُهُ سِتٌّ:--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 2/ 482، التمهيد 2/ 225، روضة الناظر 2/ 112، شرح مختصر الروضة 2/ 717، التحبير شرح التحرير 6/ 2886، اللمع ص 44، الإحكام للآمدي 3/ 68.
(2) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (1454) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة».
(3) قوله: (وهو) سقطت من (ق).
(4) ينظر: العدة 2/ 448، روضة الناظر 2/ 114، كشف الأسرار 2/ 253، شرح تنقيح الفصول ص 270، الإحكام للآمدي 3/ 72.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)