(1) إِحْدَاهَا: مَفْهُومُ الْغَايَةِ بِـ: (إِلَى)، أَوْ (حَتَّى)؛ مِثْلُ: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.
أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ(1).
(2) الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ مِثْلُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}.
أَنْكَرَهُ قَوْمٌ(2).
(3) الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ: وَهُوَ أَنْ تُذْكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الِاسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْإِثْبَاتِ وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ».
- وَهُوَ حُجَّةٌ.
- وَمِثْلُهُ: أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِيَ فِي الْآخَرِ؛ مِثْلُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»(3).
(4) الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ؛ مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ--------------------------------------------
(1) ينظر: روضة الناظر 2/ 130، شرح مختصر الطوفي 2/ 757، التحبير شرح التحرير 6/ 2934.
(2) ينظر: روضة الناظر 2/ 131، شرح مختصر الطوفي 2/ 761، التحبير شرح التحرير 6/ 2929.
(3) أخرجه مسلم (1421)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفْهُومِ(1).
(2) الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ مِثْلُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}.
أَنْكَرَهُ قَوْمٌ(2).
(3) الثَّالِثَةُ: مَفْهُومُ التَّخْصِيصِ: وَهُوَ أَنْ تُذْكَرَ الصِّفَةُ عَقِيبَ الِاسْمِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْإِثْبَاتِ وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ».
- وَهُوَ حُجَّةٌ.
- وَمِثْلُهُ: أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ فِي أَحَدٍ فَيَنْتَفِيَ فِي الْآخَرِ؛ مِثْلُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»(3).
(4) الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَطْرَأُ وَتَزُولُ؛ مِثْلُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ--------------------------------------------
(1) ينظر: روضة الناظر 2/ 130، شرح مختصر الطوفي 2/ 757، التحبير شرح التحرير 6/ 2934.
(2) ينظر: روضة الناظر 2/ 131، شرح مختصر الطوفي 2/ 761، التحبير شرح التحرير 6/ 2929.
(3) أخرجه مسلم (1421)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)