بِنَفْسِهَا»(1)، وَبِهِ قَالَ جُلُّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
وَاخْتَارَ التَّمِيمِيُّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ(2).
(5) الْخَامِسَةُ: مَفْهُومُ الْعَدَدِ: وَهُوَ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ مِنَ الْعَدَدِ؛ مِثْلَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»(3)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَجُلِّ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ(4).
(6) السَّادِسَةُ: مَفْهُومُ اللَّقَبِ: وَهُوَ أَنْ يَخُصَّ اسْمًا بِحُكْمٍ(5).
وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِمَنْعِ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي غَيْرِ الْأَنْوَاعِ السِّتَّةِ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1421)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) ينظر: روضة الناظر 2/ 134، شرح مختصر الطوفي 2/ 764، التحبير شرح التحرير 6/ 2904.
(3) أخرجه مسلم (1450)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) ينظر: العدة 2/ 450، التمهيد 2/ 197، روضة الناظر 2/ 135، شرح مختصر الطوفي 2/ 768، التحبير شرح التحرير 6/ 2939، الفصول في الأصول 1/ 293، قواطع الأدلة 2/ 251.
(5) قال القاسمي رحمه الله: (قال ابن حامد: وهو حجة عند أكثر أصحابنا، وقال به مالك وداود).
(6) ينظر: العدة 2/ 475، التمهيد 2/ 202، روضة الناظر 2/ 137، شرح مختصر الطوفي 2/ 771، التحبير شرح التحرير 6/ 2945، الإحكام للآمدي 3/ 95.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)