[2] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:
1 - فَرُوِيَ أَنَّهُ:
- حُجَّةٌ.
- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.
- وَيُخَصُّ بِهِ(1) الْعُمُومُ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
2 - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ(2) أَبُو الْخَطَّابِ.
3 - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.
4 - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ(3).
• فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.--------------------------------------------
(1) قوله: (به) سقطت من (أ).
(2) قال القاسمي رحمه الله: (لأن اختياره واحدًا منها واتباعه بلا دليل باطل؛ لأنه ترجح بلا مرجح، فيكون معارضًا بمثله، وهكذا الواجب في كل قولين متضادين لغير الصحب من باب أولى، وفي الروضة تتمة لهذا).
(3) ينظر: العدة 4/ 1178، التمهيد 3/ 332، روضة الناظر 1/ 466، شرح الكوكب المنير 4/ 422، أصول السرخسي 2/ 105، تيسير التحرير 3/ 132، شرح تنقيح الفصول ص 445، التبصرة ص 395، المستصفى ص 171، البحر المحيط 8/ 55، قواطع الأدلة 2/ 9.
1 - فَرُوِيَ أَنَّهُ:
- حُجَّةٌ.
- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.
- وَيُخَصُّ بِهِ(1) الْعُمُومُ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
2 - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ(2) أَبُو الْخَطَّابِ.
3 - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.
4 - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ(3).
• فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.--------------------------------------------
(1) قوله: (به) سقطت من (أ).
(2) قال القاسمي رحمه الله: (لأن اختياره واحدًا منها واتباعه بلا دليل باطل؛ لأنه ترجح بلا مرجح، فيكون معارضًا بمثله، وهكذا الواجب في كل قولين متضادين لغير الصحب من باب أولى، وفي الروضة تتمة لهذا).
(3) ينظر: العدة 4/ 1178، التمهيد 3/ 332، روضة الناظر 1/ 466، شرح الكوكب المنير 4/ 422، أصول السرخسي 2/ 105، تيسير التحرير 3/ 132، شرح تنقيح الفصول ص 445، التبصرة ص 395، المستصفى ص 171، البحر المحيط 8/ 55، قواطع الأدلة 2/ 9.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)