- وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَى الْقَائِلِ قَوْلُهُ(1).--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 4/ 1208، التمهيد 3/ 345، الواضح 5/ 228، شرح مختصر الروضة 3/ 188، أصول السرخسي 2/ 113.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)