1 - فَقِيلَ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ.
2 - وَقِيلَ: فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ طَرْدٌ(1).
- وَالْعَكْسُ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ.
• وَوُجُودُ مَفْسَدَةٍ فِي الْوَصْفِ مُسَاوِيَةٍ أَوْ رَاجِحَةٍ:
1 - قِيلَ: يَخْرِمُ مُنَاسَبَتَهُ.
2 - وَقِيلَ: لَا(2).
• وَقَالَ النَّظَّامُ: يَجِبُ الْإِلْحَاقُ بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْعُمُومِ اللَّفْظِيِّ، لَا بِالْقِيَاسِ؛ إِذْ لَا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا»، وَبَيْنَ: «حَرَّمْتُ(3) كُلَّ مُشْتَدٍّ»(4).
- وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا» كُلَّ مُشْتَدٍّ غَيْرَهَا، وَلَوْلَا الْقِيَاسُ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ فَائِدَةُ التَّعْلِيلِ: دَوَرَانَ التَّحْرِيمِ مَعَ الشِّدَّةِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: روضة الناظر 2/ 226، شرح مختصر الروضة 3/ 412، التحبير شرح التحرير 7/ 3437، شرح الكوكب المنير 4/ 191.
(2) ينظر: روضة الناظر 2/ 235، شرح مختصر الروضة 3/ 420، شرح الكوكب المنير 4/ 276، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 65.
(3) في (ق): حرم.
(4) ينظر: العدة 4/ 1372، التمهيد 3/ 428، روضة الناظر 2/ 184، المسودة ص 392، نفائس الأصول 7/ 3201، المستصفى ص 301.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)