- وَبِكَوْنِ(1) رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ.
- وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى.
- وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ.
2 - وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ:
- بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ(2).
- وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي(3).
- وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ(4) عِنْدَ الْقَاضِي.
- لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ(5).
- وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ.
3 - وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ:
- أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.--------------------------------------------
(1) في (ق): ويكون.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل).
(3) قال القاسمي رحمه الله: (لاشتماله على زيادة علم).
(4) قال القاسمي رحمه الله: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع).
(5) قال القاسمي رحمه الله: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)