- أَوْ يَعْمَلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.
- أَوْ صَحَابِيٌّ غَيْرُهُمْ.
- أَوْ يُخْتَلَفَ عَلَى الرَّاوِي: فَيَقِفَهُ قَوْمٌ، وَيَرْفَعَهُ آخَرُونَ.
- أَوْ يَنْقُلَ رَاوٍ خِلَافَهُ، فَتَتَعَارَضَ رِوَايَتَاهُ(1).
- أَوْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْآخَرُ مُرْسَلًا.
[2] وَإِمَّا فِي (الْمَعَانِي): فَتُرَجَّحُ الْعِلَّةُ:
- بِمُوَافَقَتِهَا لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ، أَوْ خَبَرٍ مُرْسَلٍ.
- وَبِكَوْنِهَا نَاقِلَةً عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ.
- وَرَجَّحَهَا قَوْمٌ:
1 - بِخِفَّةِ حُكْمِهَا.
2 - وَآخَرُونَ بِثِقَلِهَا.
وَهُمَا ضَعِيفَانِ.--------------------------------------------
(1) زاد في (أ) كلمات غير واضحة، وعبارة روضة الناظر (2/ 397): (أن يكون راوي أحدهما قد نُقل عنه خلافه، فتتعارض روايتاه، ويبقى الآخر سليمًا عن التعارض، فيكون أولى).
- أَوْ صَحَابِيٌّ غَيْرُهُمْ.
- أَوْ يُخْتَلَفَ عَلَى الرَّاوِي: فَيَقِفَهُ قَوْمٌ، وَيَرْفَعَهُ آخَرُونَ.
- أَوْ يَنْقُلَ رَاوٍ خِلَافَهُ، فَتَتَعَارَضَ رِوَايَتَاهُ(1).
- أَوْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْآخَرُ مُرْسَلًا.
[2] وَإِمَّا فِي (الْمَعَانِي): فَتُرَجَّحُ الْعِلَّةُ:
- بِمُوَافَقَتِهَا لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ، أَوْ خَبَرٍ مُرْسَلٍ.
- وَبِكَوْنِهَا نَاقِلَةً عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ.
- وَرَجَّحَهَا قَوْمٌ:
1 - بِخِفَّةِ حُكْمِهَا.
2 - وَآخَرُونَ بِثِقَلِهَا.
وَهُمَا ضَعِيفَانِ.--------------------------------------------
(1) زاد في (أ) كلمات غير واضحة، وعبارة روضة الناظر (2/ 397): (أن يكون راوي أحدهما قد نُقل عنه خلافه، فتتعارض روايتاه، ويبقى الآخر سليمًا عن التعارض، فيكون أولى).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)