• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ.
- وَلَا إِجْمَالَ(1)؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ.
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ.
- وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ.
• وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ.
- وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى.
• فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ(2):
1 - كَقَرِينَةٍ(3).
2 - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ.
3 - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ.
سُمِّيَ: تَأْوِيلًا.
• وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.--------------------------------------------
(1) في (ق): احتمال.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: الباء للسببية، أي: بسبب غلبته يعني: قوة، وعبارة مختصر الروضة: ولا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحًا، والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. ا. هـ).
(3) في (ط 1): يُغلِّبه لقرينة.
- وَلَا إِجْمَالَ(1)؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ.
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ.
- وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ.
• وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ.
- وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى.
• فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ(2):
1 - كَقَرِينَةٍ(3).
2 - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ.
3 - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ.
سُمِّيَ: تَأْوِيلًا.
• وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.--------------------------------------------
(1) في (ق): احتمال.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: الباء للسببية، أي: بسبب غلبته يعني: قوة، وعبارة مختصر الروضة: ولا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحًا، والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. ا. هـ).
(3) في (ط 1): يُغلِّبه لقرينة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)