• وَالِاحْتِمَالُ:
1 - قَدْ يَبْعُدُ: فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لِدَفْعِهِ.
2 - وَقَدْ يَقْرُبُ: فَيَكْفِي أَدْنَى دَلِيلٍ.
3 - وَقَدْ يَتَوَسَّطُ: فَيَجِبُ الْمُتَوَسِّطُ.
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ، وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ.
• وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِـ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
- فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ؛ كَـ:
أ - الْعَيْنِ.
ب - وَالْقَرْءِ.
ت - وَالْمُخْتَارِ، لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.
ث - وَالْوَاوِ، لِلْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ.
- وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ(1).--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 1/ 106، التمهيد 2/ 231، روضة الناظر 1/ 519، شرح مختصر الروضة 2/ 659، الإحكام للآمدي 3/ 12، المحصول للرازي 3/ 161.
1 - قَدْ يَبْعُدُ: فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لِدَفْعِهِ.
2 - وَقَدْ يَقْرُبُ: فَيَكْفِي أَدْنَى دَلِيلٍ.
3 - وَقَدْ يَتَوَسَّطُ: فَيَجِبُ الْمُتَوَسِّطُ.
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ، وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ.
• وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِـ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
- فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ؛ كَـ:
أ - الْعَيْنِ.
ب - وَالْقَرْءِ.
ت - وَالْمُخْتَارِ، لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.
ث - وَالْوَاوِ، لِلْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ.
- وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ(1).--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 1/ 106، التمهيد 2/ 231، روضة الناظر 1/ 519، شرح مختصر الروضة 2/ 659، الإحكام للآمدي 3/ 12، المحصول للرازي 3/ 161.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)