يعني: ورد أحاديث في مناقب هؤلاء -رضوان الله عليهم- من بعض الجهلة نعم، وورد كذلك في فضائل البلدان وفي فضائل الأئمة، وورد في الترغيب والترهيب حتى يمكن أن يقال: يعني … إذا ضممت إلى الوضع ما يرويه الرافضة الشيعة، فإن أيها أكثر الموضوع أو غير الموضوع؟ الموضوع، إذا ضممت ما رواه هؤلاء.
يقول: المخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، ألف ابن القيم -رحمه الله تعالى- كتابا سماه: "المنار المنيف في الصحيح والضعيف"، جمع فيه بعض القواعد التي يمكن للناظر المتمرس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على الحديث بمجرد أن يقرأ متنه بدون النظر في أي شيء؟ بدون النظر في الإسناد.
وذكر أمثلة بعضها يعني… ذكر عددا من الضوابط منها مثلا: إذا كان سنة كذا وكذا يعني: الإخبار عن المغيبات، هذه قاعدة أنه في الغالب أنه موضوع، إذا كان سنة كذا سيحدث كذا.
ومنها المبالغة في الثواب والعقاب مبالغة كبيرة؛ لأنه هو سئل رحمه الله عن حديث السوق المعروف، وعن حديث: ? صلاة بسواك أفضل من صلاة بسبعين سواك ?؛ لأن من العلماء من يقوي هذين الحديثين، تكلم عليهما ثم عرج على سؤال وهو أنه: هل يمكن الحكم على حديث بالوضع بدون النظر في إسناده؟
فذكر عددا من الضوابط يعني: يحسن لطالب العلم أن يقرأها؛ لكي إذا مر عليه حديث قد يستطيع أن يكشفه بسرعة، هل هو صحيح أو موضوع.
ذكر ابن كثير حكم رواية الموضوع يقول: إن العلماء -رحمهم الله تعالى- قالوا: لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه؛ ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع.
هذا الكلام صحيح وهو: أنه لا يجوز رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه، ولكن مع الأسف لم يلتزم بهذا الحكم، لم يلتزم بهذا الحكم حتى من قبل بعض المؤلفين، ولعلهم -يعني- اتكئوا على أن من أسند فقد أحال، يعني: من ذكر الإسناد فقد أحالك على كشف حال الحديث، أحالك على أي شيء؟ على النظر في إسناده.
يقول: المخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، ألف ابن القيم -رحمه الله تعالى- كتابا سماه: "المنار المنيف في الصحيح والضعيف"، جمع فيه بعض القواعد التي يمكن للناظر المتمرس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على الحديث بمجرد أن يقرأ متنه بدون النظر في أي شيء؟ بدون النظر في الإسناد.
وذكر أمثلة بعضها يعني… ذكر عددا من الضوابط منها مثلا: إذا كان سنة كذا وكذا يعني: الإخبار عن المغيبات، هذه قاعدة أنه في الغالب أنه موضوع، إذا كان سنة كذا سيحدث كذا.
ومنها المبالغة في الثواب والعقاب مبالغة كبيرة؛ لأنه هو سئل رحمه الله عن حديث السوق المعروف، وعن حديث: ? صلاة بسواك أفضل من صلاة بسبعين سواك ?؛ لأن من العلماء من يقوي هذين الحديثين، تكلم عليهما ثم عرج على سؤال وهو أنه: هل يمكن الحكم على حديث بالوضع بدون النظر في إسناده؟
فذكر عددا من الضوابط يعني: يحسن لطالب العلم أن يقرأها؛ لكي إذا مر عليه حديث قد يستطيع أن يكشفه بسرعة، هل هو صحيح أو موضوع.
ذكر ابن كثير حكم رواية الموضوع يقول: إن العلماء -رحمهم الله تعالى- قالوا: لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه؛ ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع.
هذا الكلام صحيح وهو: أنه لا يجوز رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه، ولكن مع الأسف لم يلتزم بهذا الحكم، لم يلتزم بهذا الحكم حتى من قبل بعض المؤلفين، ولعلهم -يعني- اتكئوا على أن من أسند فقد أحال، يعني: من ذكر الإسناد فقد أحالك على كشف حال الحديث، أحالك على أي شيء؟ على النظر في إسناده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)