يعيد الوضوء والصلاة (1).
قال الإمام أحمد: إسناده جيد (2).

‌‌82 - من ترك شيئًا لم يصبه الماء هل يجوز دلكه بما تبقى في يده أو في شعره
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فقال بجمته فبلها عليها (3).
قال الإمام أحمد: لم يثبت (4).
وقال مرة: ضعيف (5).
ومرة: ذاك لم يصححه (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (175) قال: حدثنا حيوة بن شريح، عن بقية بن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا. . الحديث.
(2) "نصب الراية" 1/ 92، "التلخيص الحبير" 1/ 96، "المغني" 1/ 186، "فتح الباري" لابن رجب 1/ 290، 291، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 130.
(3) أخرجه ابن ماجه (663) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. وقال ابن إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.
(4) "المغني" 1/ 293.
(5) "الفتاوى" 21/ 165.
(6) "المغني" 1/ 293.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 119)