‌‌83 - الوضوء بفضل طهور المرأة
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إن الماء لا يُجنب" (1).
قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه (2).
ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلًا (3).
وقال مرة: حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس (4).

‌‌84 - ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة
حديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (5).
قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (65) قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. قال: "إن الماء لا يجنب".
(2) "المغني" 1/ 284، "تنقيح التحقيق" 1/ 36.
(3) "فتح الباري" لابن رجب 1/ 284.
(4) مسند أحمد" 3/ 308.
(5) أخرجه أبو داود (82) قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو مرفوعًا به.
(6) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 33.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 120)