‌‌119 - ما جاء في كفارة إتيان الحائض
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (1).
قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (2).
قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (3).
وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (4).
وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (5).
ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 1/ 229 - 230 قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار".
(2) "مسند أحمد" 1/ 230، "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 178، "تنقيح التحقيق" 1/ 232.
(3) "مسائل أبي داود" (177)، "التمهيد" 3/ 175، "تنقيح التحقيق" 1/ 233.
(4) "سنن البيهقي حاشية ابن التركماني" 1/ 318 - 319، "المغني" لابن قدامة 1/ 351، "بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 94.
(5) "المغني" لابن قدامة 1/ 351.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 154)