‌‌120 - ما جاء في قراءة الجنب والحائض القرآن
فيه حديثان: الأول: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة (1).
وهن الإمام أحمد هذا الحديث (2).
وقال مرة: لم يرو أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي (3).
الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (4).
قال الإمام أحمد: هذا باطل، وأنكره على إسماعيل بن عياش (5).
وقال مرة: أحاديث النهي عن القرآن للجنب والحائض غير قوية (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 1/ 144 قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة قال: أتيت عليًّا أنا ورجلان فقال كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(2) "التلخيص الحبير" 1/ 139، "تنقيح التحقيق" 1/ 137.
(3) "الكامل في الضعفاء" 4/ 170، 2/ 234، "تهذيب الكمال" 15/ 52، 53، "تنقيح التحقيق" 1/ 137.
(4) أخرجه الترمذي (131) قال: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا.
(5) "العلل" رواية عبد اللَّه (5675)، "ضعفاء العقيلي" 1/ 90، "نصب الراية" 1/ 278، 279، "التلخيص الحبير" 1/ 138، "سير أعلام النبلاء" 8/ 322، "تهذيب التهذيب" 1/ 206، "الميزان" 1/ 242، "تنقيح التحقيق" 1/ 35.
(6) "فتح الباري" لابن رجب 1/ 429.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 155)