فقال: أخطأ فيه ورقاء وأصاب ابن أبي الزناد. قال: "أعبُدى (1) وقف". ثم قال: ابن أبي الزناد أحب إليَّ من ورقاء (2).
الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن العباس سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (3).
قال الإِمام أحمد: ضعيف وقال: ليس ذلك بشيء (4).

‌‌357 - ما جاء في زكاة مال اليتيم
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (5).
قال الإِمام أحمد: ليس بصحيح؛ يرويه المثني عن عمرو (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" 585 قال: حدثنا أبو أيوب عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا به. . وفيه "وأعبده وقف".
(2) في "علل المروذي" (146) "وأعتده".
قلت: وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 290: قيل أن لبعض رواة البخاري "وأعبده وقف" وجمع عبد حكاه عياض، والأول هو المشهور، وفي "صحيح ابن خزيمة" (2330) من نفس طريق البخاري بلفظ "وأعبده وقف" فاللَّه أعلم.
(3) أخرجه الترمذي (678) قال: حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي. . . فذكره.
(4) "الفروسية" لابن القيم ص 199.
(5) أخرجه الترمذي (641) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال. . فذكره.
(6) "التلخيص الحبير" 2/ 157، "نصب الراية" 2/ 388، "تنقيح التحقيق" 2/ 187.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 377)