وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا صحيحًا (1).
ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (2).
358 - ما جاء في الزكاة على الأقارب
حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (3).
قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (552).
(2) "سير أعلام النبلاء" 6/ 332.
مسألة: قال الترمذي 3/ 24: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 412 قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبد اللَّه. . الحديث.
(4) "المغني" 2/ 514.
قلت: للمتن شاهد صحيح في البخاري (1466) عن زينب امرأة عبد اللَّه. . وفيه: فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب. قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد اللَّه. قال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".
ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (2).
358 - ما جاء في الزكاة على الأقارب
حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (3).
قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (552).
(2) "سير أعلام النبلاء" 6/ 332.
مسألة: قال الترمذي 3/ 24: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 412 قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبد اللَّه. . الحديث.
(4) "المغني" 2/ 514.
قلت: للمتن شاهد صحيح في البخاري (1466) عن زينب امرأة عبد اللَّه. . وفيه: فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب. قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد اللَّه. قال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 378)