وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر (1).
وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخِّر [هذا] الحديث، لأتحدث به (2).
وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي (3).
471 - ما جاء فيمن باع عبدًا
له طريقان عن ابن عمر رضي الله عنهما:
الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1875)، "تقرير القواعد" لابن رجب 2/ 134 - 140.
(2) "مسائل أبي داود" (1875).
(3) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 134 - 135. وهو ما أخرجه أبو داود (3399) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه، فأخبره رافع بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير! ". قالوا: ليس لظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم.
(4) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) كلاهما من طريق الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، مرفوعًا به.
وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخِّر [هذا] الحديث، لأتحدث به (2).
وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي (3).
471 - ما جاء فيمن باع عبدًا
له طريقان عن ابن عمر رضي الله عنهما:
الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1875)، "تقرير القواعد" لابن رجب 2/ 134 - 140.
(2) "مسائل أبي داود" (1875).
(3) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 134 - 135. وهو ما أخرجه أبو داود (3399) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه، فأخبره رافع بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير! ". قالوا: ليس لظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم.
(4) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) كلاهما من طريق الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، مرفوعًا به.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 17)