469 - ما جاء في النهي عن بيع وشرط
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: نهى عن بيع وشرط (1).
قال الإمام أحمد: منكر (2).
470 - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة
حديث مجاهد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا، ولصاحب الفدان شيئًا (3).
قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (4).
وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 530 قال: حدثنا عبد اللَّه بن أيوب القربي قال: ثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان اللَّه! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليّ في مسألة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط باطل البيع باطل والشرط باطل.
(2) "المغني" لابن قدامة 6/ 323، "الفتاوى" لابن تيمية 29/ 132.
(3) أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 76 قال: حدثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وعن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: على الفدان وقال الآخر: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي البذر وقال الآخر: قبلي العمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع. . الحديث.
(4) "المغني" لابن قدامة 7/ 567 - 568.
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: نهى عن بيع وشرط (1).
قال الإمام أحمد: منكر (2).
470 - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة
حديث مجاهد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا، ولصاحب الفدان شيئًا (3).
قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (4).
وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 530 قال: حدثنا عبد اللَّه بن أيوب القربي قال: ثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان اللَّه! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليّ في مسألة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط باطل البيع باطل والشرط باطل.
(2) "المغني" لابن قدامة 6/ 323، "الفتاوى" لابن تيمية 29/ 132.
(3) أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 76 قال: حدثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وعن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: على الفدان وقال الآخر: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي البذر وقال الآخر: قبلي العمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع. . الحديث.
(4) "المغني" لابن قدامة 7/ 567 - 568.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 16)