ألحق ولد الملاعنة بأمه (1).
543 - ما جاء في الحداد
فيه حديثان: الأول: حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنهما: "تسلَّبِي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت" (2).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1987). قلت: نقل الحافظ في "الفتح" 9/ 730 عن الدارقطني أنه قال: تفرد مالك بهذِه الزيادة.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 20 - 21 (بتصرف): قد زعم قوم أن مالكًا أيضًا انفرد في حديثه هذا بقوله فيه: وألحق الولد بالمرأة، أو ألحق الولد بأمه. قالوا: وهذا لا يقوله أحد غير مالك عن نافع عن ابن عمر في هذا الباب، رواه عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وفرق بينهما، وهكذا رواه كل من رواه عن نافع، ذكروا فيه اللعان والفرقة، ولم يذكروا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالمرأة، وقاله مالك عن نافع كما رأيت، وحسبك بمالك حفظًا وإتقانًا، وقد قال جماعة من أئمة الحديث: إن مالكًا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره، وهذِه اللفظة: وألحق الولد بأمه أو بالمرأة، التي زعموا أن مالكًا انفرد بها، وهي محفوظة أيضًا من وجوه: منها أن ابن وهب ذكر في "موطئه" قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت لعانهما عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة، وساق الحديث، قال: وفيه: ثم خرجت حاملًا فكان الولد لأمه. وذكر الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الخبر -خبر المتلاعنين- وقال فيه: فكان الولد يدعى لأمه.
(2) أخرجه أحمد 6/ 438 قال: حدثنا أبو كامل ويزيد بن هارون وعفان قالوا: ثنا محمد بن طلحة، قال يزيد في حديثه: ثنا الحكم، وقال عفان في حديثه: سمعت الحكم بن عتيبة، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال. . . الحديث.
543 - ما جاء في الحداد
فيه حديثان: الأول: حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنهما: "تسلَّبِي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت" (2).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" (1987). قلت: نقل الحافظ في "الفتح" 9/ 730 عن الدارقطني أنه قال: تفرد مالك بهذِه الزيادة.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 20 - 21 (بتصرف): قد زعم قوم أن مالكًا أيضًا انفرد في حديثه هذا بقوله فيه: وألحق الولد بالمرأة، أو ألحق الولد بأمه. قالوا: وهذا لا يقوله أحد غير مالك عن نافع عن ابن عمر في هذا الباب، رواه عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وفرق بينهما، وهكذا رواه كل من رواه عن نافع، ذكروا فيه اللعان والفرقة، ولم يذكروا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالمرأة، وقاله مالك عن نافع كما رأيت، وحسبك بمالك حفظًا وإتقانًا، وقد قال جماعة من أئمة الحديث: إن مالكًا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره، وهذِه اللفظة: وألحق الولد بأمه أو بالمرأة، التي زعموا أن مالكًا انفرد بها، وهي محفوظة أيضًا من وجوه: منها أن ابن وهب ذكر في "موطئه" قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت لعانهما عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة، وساق الحديث، قال: وفيه: ثم خرجت حاملًا فكان الولد لأمه. وذكر الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الخبر -خبر المتلاعنين- وقال فيه: فكان الولد يدعى لأمه.
(2) أخرجه أحمد 6/ 438 قال: حدثنا أبو كامل ويزيد بن هارون وعفان قالوا: ثنا محمد بن طلحة، قال يزيد في حديثه: ثنا الحكم، وقال عفان في حديثه: سمعت الحكم بن عتيبة، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال. . . الحديث.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 81)