قال الحافظ: … لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة (1).
قال الحافظ: … وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ « .. إن بلالًا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم (2).

‌‌20 - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
635 - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: «ما شأنكم؟ » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (3).

‌‌21 - باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
636 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (4).--------------------------------------------
(1) السبابة.
(2) انظر (ج 2/ 81) من المغني.
(3) وهذا يبين جواز قول: فاتتنا الصلاة، أي في الجماعة.
(4) الأصل في النهي: التحريم.
* نص على الإقامة لأنها مظنة السرعة، أي عند سماعها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)